بطلان التدبير بالاباق
الدين مقام على التدبير
المدبررق
و الآخر : لا يبطل و يمضي البيع في خدمته ، و كذا الهبة . و المدبر رق ، و يتحرر بموت المولى من ثلثه . و الدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا . و فيه رواية ( 1 ) بالتفصيل متروكة . و يبطل التدبير بإباق المدبر . و لو ولد له في حال إباقة كان أولاده رقا .جمع بين الروايات الواردة بمنع بيع المدبر ، و الروايات الواردة بأنه بمنزلة الوصية . و الوجه أن مع تعارض الروايات و اختلاف الاقوال ، المصير إلى الاصل ، و هو ان التدبير بمنزلة الوصية ، فالتصرف فيه يكون رجوعا عنه ، و هو اختيار الشيخ في الخلاف و اختاره المتأخر ، و حكي ذلك عن المرتضى ، و هو أشبه . " قال دام ظله " : و الدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، و فيه رواية بالتفصيل متروكة .روى هذه الحسن بن علي بن يقطين ، عن اخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت ابا الحسن عليه السلام ، عن بيع المدبر ؟ قال : إذا اذن في ذلك ، فلا بأس به ، و ان كان على مولى العبد دين ، فدبره فرارا من الدين ، فلا تدبير له ، و ان كان دبره في صحة و سلامة ، فلا سبيل للديان عليه ، و يمضي تدبيره . و مثله رواية ( روى خ ) ابن بابويه و الشيخ عن وهيب بن حفص ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و عليها فتوى النهاية ، و الوجه ان التدبير لا يثبت الا بعد قضأ الديون على كل حال ، بناء على ان التدبير بمنزلة الوصية ، و هو اختيار شيخنا و المتأخر .1 - الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب التدبير .( 2 ) راجع الوسائل باب 1 و باب 13 من أبواب التدبير .( 3 ) و ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 1 و 2 من أبواب التدبير .