حكم ما لو ظهر استحقاق أحد العوضين - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ظهر استحقاق أحد العوضين

حكم ما لو كان لواحد ثوب بعشرين وللآخر ثوب بثلاثين واشتبها

حكم ما لو كان بيد أحدهما درهمان وادعى الكل ، والاخر هما بيني وبينك

و لو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، و قال الآخر : هما بيني و بينك ، فلمدعي الكل درهم و نصف ، و الآخر ما بقي . و كذا لو أودعه إنسان درهمين و آخر درهما فامتزجت لا عن تفريط و تلف واحد فلصاحب الاثنين درهم و نصف ، و للآخر ما بقي . و لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما و للآخر ثوب بثلاثين فاشتبها ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه و إلا بيعا و قسم الثمن بينهما أخماسا . و إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح . و اما ما ذكره من جواز الصلح على الاقرار و الانكار ، فهو مما انفرد به أصحابنا ، فان عند ابي حنيفة و مالك لا يجوز إلا على الانكار ، و عند الشافعي لا يجوز إلا على الاقرار .

لنا قول النبي صلى الله عليه و آله : الصلح جائز بين المسلمين الخبر . و قوله تعال : و الصلح خير . و وجه الاستدلال التمسك بالعموم .

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الصلح .

( 2 ) النساء - 128 .

( 8 )

/ 675