كتا ب النذور و العهود و النظر في امور أربعة : ( الاول ) الناذر : و يعتبر فيه التكليف و الاسلام و القصد . و يشترط في نذر المرأة إذن الزوج . و كذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان ا للزوج و المالك فسخه ما لم يكن ( في خ ) فعل واجب أو ترك محرم . و لا ينعقد ( و لا يصح خ ) في سكر يرفع القصد و لا غضب كذلك .( الثاني ) الصيغة : و هي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا .أو استدفاعا كقوله : إن بري المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله : إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا : أو تبرعا كقوله : لله علي كذا . و لا ريب في انعقاده مع الشرط . و في انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد . " قال دام ظله " : و في انعقاد التبرع قولان ، أشبههما الانعقاد .الخلاف في المسألة ائر بين المرتضى و الشيخ ، فمذهب علم الهدى إلى أنه لا ينعقد .