حكم انعقاد نذر التبرع - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم انعقاد نذر التبرع

كيفية صيغة النذر

حكم نذر الزوجة والمملوك بدون إذن الزوج والمولى

* كتاب النذور والعهود * ما يعتبر في الناذر

كتا ب النذور و العهود و النظر في امور أربعة : ( الاول ) الناذر : و يعتبر فيه التكليف و الاسلام و القصد . و يشترط في نذر المرأة إذن الزوج . و كذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان ا للزوج و المالك فسخه ما لم يكن ( في خ ) فعل واجب أو ترك محرم . و لا ينعقد ( و لا يصح خ ) في سكر يرفع القصد و لا غضب كذلك .

( الثاني ) الصيغة : و هي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا .

أو استدفاعا كقوله : إن بري المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله : إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا : أو تبرعا كقوله : لله علي كذا . و لا ريب في انعقاده مع الشرط . و في انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد . " قال دام ظله " : و في انعقاد التبرع قولان ، أشبههما الانعقاد .

الخلاف في المسألة ائر بين المرتضى و الشيخ ، فمذهب علم الهدى إلى أنه لا ينعقد .

/ 675