ما يحبى الولد الاكبر
( الثانية ) نحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه إذا خلف الميت ذلك ، و لو كان الاكبر بنتا خذه الاكبر من الذكور و يقضي عنه ما تركه من صلاة و صيام . و شرط بعض الاصحاب أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي .أو أولاد الاولاد لا يشاركون الآباء ، تمسكا بروايتي الفضل بن شاذان و الحسن بن محبوب بقوله : ( و لا وارث غيرهن ) . و قال الشيخ في التهذيب : هذا غلط ، لان المراد ، إذا لم يكن وارث غيرهن من أولاد الصلب . و باقي الاصحاب على انهم يشاركون ، و هو المختار ، و حملهم على الجد ضعيف ، لعدم الملازمة . و يلحق مسائل " قال دام ظله " : الثانية يحبى الولد الاكبر ، بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه ، إذا خلف الميت ذلك ، إلى آخره .قلت : اختصاص الاكبر بشيء ، مخالف للاصل ، لكن الاصحاب جوزوا ذلك ، اعتمادا على الروايات . و لكونها مخالفة للاصل اختلفت عباراتهم ، فاما الشيخ أفتى على ظاهر ما رواه علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد ( بن عيسى ئل ) عن حريز ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا هلك الرجل ، و ترك إبنين ، فللاكبر السيف و الدرع و الخاتم .( 1 ) ( الاولى ) عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ( و الثانية ) عن سعد بن ابي خلف ، عن ابي الحسن الاول عليه السلام ، راجع الوسائل باب 7 حديث 4 و 3 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد و قد تقدمتا ( ج 17 ص 449 وص 450 .