( 2 ) يكره أن يعقد الحر على الامة
و لو وطأ الثانية أثم تحرم عليه الاولى ، و اضطربت الروايات ، ففي بعضها : تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود . و في الاخرى : إن كان جاهلا لم تحرم ، و إن كان عالما حرمتا عليه .( الثانية ) يكره أن يعقد الحر على الامة ، و قيل : يحرم إلا أن يعدم الطول و يخشى العنت . و في معناها رواية ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و لست أرى بين الروايتين تنافيا ، فانه تصدق ( احداهما ) مع صدق ( الاخرى ) . و في هذا الباب روايات مضطربة ذكرها الشيخ في الاستبصار ، فمن ارادها ، فليطلبها ثمة . و قال المتأخر : و متى أخرج ( خرج خ ) احداهما عن ملكه على اي حال كان ، فقد حلت له الاخرى . و قال شيخنا في الشرائع : تحرم الثانية لا الاولى ، على التقديرين ، يعني العلم و الجهل . و هو قريب ، و ما ذكره المتأخر أشبه بمقتضى النظر ، لكن تعارضه الروايات ، فالأَحوط مراعاتها . " قال دام ظله " : يكره ان يعقد الحر على الامة ، و قيل : يحرم ، الا ان يعدم الطول ، و يخشى العنت .( 1 ) الوسائل باب 29 نحو حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .( 2 ) حاصله ان لفظة ( احداهما ) و لفظة ( الاخرى ) الواردتين في رواية تبي الصباح و الحلبي تصدقان مع كل واحدة من الاولى و لا خيرة فلا تنا=في في بينهما .( 3 ) راجع الوسائل باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .