نكاح المريض مشروط بالدخول
لو طلق واحدة من أربع
طرد الحكم في أرض المزارع و القرى ، و علم الهدى يمنعها من العين دون القيمة .مسألتان ( الاولى ) إذا طلق واحدة من أربع و تزوج اخرى فاشتبهت كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ، و الباقي بين الاربعة بالسوية .( الثانية ) نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر الروايات ، و هو القدر المتفق عليه ، و عليه المتأخر . و هل يشترط في منعها عدم الاولاد ؟ قال لا شيخ في النهاية ، و محمد بن علي بن بابويه : نعم ، استنادا إلى رواية ابن ابي عمير ، ابن اذينة ، في النساء ، إذا كان لهن ولد ، اعطين من الرباع . و أطلق في الاستبصار المنع ، و جعل الشرط حكاية عن ابن بابويه ، و هو أشهر ، عملا بظواهر الروايات ، و رواية ابن ابي عمير واحدة ، مسندة ، قليلة الورود ، فلا تعارض رواياتنا ، و لا يخصصها ، و هي معارضة بما رواه ، هو عن ثقات ، و قد قدمناه . " قال دام ظله " : إذا طلق واحدة من أربع ، و تزوج اخرى ، إلى آخره .أعلم أن مستند هذه المسألة ، رواية علي بن رئاب ، عن ابي بصير ، عن ابي جعفر عليه السلام ، ذكرها الشيخ في التهذيب . و عليها فتواه ، و ما أعرف لها مخالفا ، الا المتأخر ، فانه ذهب إلى القرعة بينهن ، و ليس بشيء ، لانه ليس بمشكل أمره .( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الازواج .( 2 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الزواج ج 17 ص 529 .