حكم ما كان أزيد من الدرهم - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما كان أزيد من الدرهم

و ما كان أزيد ، فإن وجده في الحرم كره أخذه . و هي و ان كانت مرسلة ، و دلالتها بدليل الخطاب ، لكن يؤيدها ما رواه في التهذيب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال ، سألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها ؟ قال : يعرفها سنة ، فان لم تعرف ، حفظها في عرض ماله ، حتى يجئ طالبها ( صاحبها خ ) فيعطيها إياه ، و ان مات أوصى بها و هو لها ضامن . و علهيا فتوى الشيخين و ابن بابويه في من لا يحضره الفقية ، و عليه المتأخر . و قال أبو الصلاح و سلار : لا يعرف ما مقداره درهم ، الا ان زاد ، و الاول أشبه ، و عليه العمل ، و أيضا هو مقتضى الاحتياط في الدين . " قال دام ظله " : و ما كان أزيد ، فان وجده في الحرم كره اخذه ، و قيل : يحرم ، إلى آخره .

قال الشيخ في النهاية : لقطة الحرم لا يجوز اخذها ، و قال في الخلاف : يجوز اخذها ، و يجب تعريفها ، و يظهر مثل ذلك من كلام المفيد و ابن بابويه في المقنع و سلار . و قال علي بن بابويه في رسالته : و الافضل له ترك لقطة الحرم . و مستند النهاية ما روي عن ابي بصير ، عن علي بن ابي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له ان يأخذه ، قال : قلت : فان ( فقد خ ) ابتلي بذلك ؟ قال : يعرفه ، قلت : فانه قد عرفه ، فلم يجد له باغيا ؟ قال : يرجع إلى بلده ، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء صاحبه ( طالبه خ ) فهو له ضامن .

( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من كتاب اللقطة .

( 2 ) في بعض النسخ : ان يترك لقطة الحرم .

( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب اللقطة .

/ 675