حكم أولاد العمومة والخؤولة
حكم من اجتمع له سببان
* مسائل * عمومة الميت وخؤولته أولى من عمومة أبيه وخؤولته
مسائل ( الاولى ) عمومة الميت و عماته و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة أبيه و خؤولته . و كذا أولاد كل بطن أقرب ، أولى من البطن الابعد . و يقوم إولاد كل و يقوم أولاد العمومة و العمات و الخؤلة و الخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو كثر .( الثانية ) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر .فالأَول كابن عم الاب هو ابن خال لام ، و زوج هو ابن عم ، و عمة هي خالة لام . و الثاني كابن عم هو أخ لام .( الثالثة ) حكم أولاد العمومة و الخؤلة مع الزوج و الزوجة حكم مثل حظ الانثيين ، لانه يفرض أنهما يرثان نصيب ام الميت ، فيقتسمونه كتركته ، لا بالسوية ، لكن هذا منفي بالاجماع ، فلازمه منفي . و إذا تقرر هذا ، فالأَشبه اجراء حكم الخال و الخالة مجرى الجد و الجدة ، أللهم الا ان يقوم على الفرق دليل . " قال دام ظله " : من اجتمع له سببان ، ورث بهما ، ما لم يمنع أحدهما الآخر .فالأَول كابن عم لاب ، و هو ابن خال لام ، مثال هذا ، رجل له ابن تزوج بإمرأة لها بنت ، فولد الرجل منها ابنا ، ثم زوج ابنه بنتها ، و ولد منها ولدا ، فالإِبن الذي من الرجل و المرأة ، خال و عم لهذا الولد ، فابنه يكون ابن العم و ابن الخال ، للولد المذكور .( 1 ) ( أب ام الميت خ ) ( ام أب الميت خ ) .