لو دخل دارا" فعقره كلبها
لو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة
و في ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما أنه لا يضمن ، و هو الاشبه . و قال الشيخ : و هي رواية السكوني ( 1 ) . و لو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ، و لم يضمن صاحب المدخول عليها . و الوجه اعتبار التفريط في الاولى . و لو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم و إلا في التسبيب " قال دام ظله " : و في ضمان ما يتلف به اي نصب الميزاب قولان ( أحدهما ) أنه لا يضمن ، و هو الاشبه ، و قال الشيخ : يضمن ، و هي رواية السكوني .
القول بالضمان للمفيد ، فانه ذهب في المقنعة إلى أن من أحدث في طريق المسلمين ما أباحه الله تعالى له ، و جعله و غيره سواء ، فلا ضمان ، لانه لم يتعد واجبا ، و اختاره المتأخر و شيخنا دام ظله . و قال الشيخ في النهاية و الخلاف : انه يضمن ، مستدلا بإجماع الامة ، و قال : جواز نصب الميازيب مشروط بالسلامة . و الاجماع متحقق ، نعم وردت به رواية ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من أخرج ميزابا أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة أو حفر شيئا ( بئرا خ ) في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن . " قال دام ظله " : و الوجه اعتبار التفريط في الاولى .
يريد تفريط مولى الدابة في حفظها ، و الشيخ أطلق في النهاية ، تبعا للفظ
1 - لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 182 .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182 .