شرائطها - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرائطها

جواز إجارة المشاع

ما يصح إجارته

و كل ما يصح إعارته تصح إجارته . و إجارة المشاع جائزة ، و العين أمانة لا يضمنها المستأجر ، و لا ما ينقص منها ، إلا مع تعد أو تفريط . و شرائطها خمسة : ( أحدها ) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف .

( ثانيها ) أن تكون الاجرة معلومة ، كيلا أو وزنا .

الوفاء به ، و قولهم عليهم السلام ( عليه السلام خ ) : المؤمنون عند شروطهم . و أما الثاني فان المنفعة كانت حقا للمؤجر ، و هو جائز التصرف ، و تصرف بعقد لازم ، فلا يجوز ابطاله ، ثم انتقل إلى المستأجر ، فان مات يرثه وارثه كسائر الحقوق . و استدل الشيخ في الخلاف بالاجماع ، و بأنه صار ملكا للورثة و استيفاء المنفعة من ملك الغير جائز .

اما الاجماع فغير ثابت و اما ان استيفاء المنفعة من ملك الغير جائز فهو ممنوع لان تملك الرقبة لا يستلزم تملك النفعة فان في العمرى يتملك المعمر المنفعة و رقبة الملك للمعمر فان مات تملك الوارث الرقبة و منفعتها للمعمر كما كانت . " قال دام ظله " : ان تكون الاجرة معلومة كيلا أو وزنا ، و قيل تكفي المشاهدة .

هذا القول للشيخ في المبسوط ، قال : و الاصح جواز كون مال الاجارة جزافا ، و ان لم يكن موزونا . و ذهب في النهاية إلى ان الاجارة لا تنعقد الا بأجل معلوم ، و مال معلوم ، و هو الاصح .

( لنا ) لو لم يكن معلوما بالوزن ، لكان غررا ، و الغرر منهي ، منتف ، فملزومه

( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح ، و عوالي اللئالي ج 2 باب الديون ص 257 تحت رقم 7 و راجع الوسائل إيضا باب 9 من أبواب الخيار من كتاب التجارة .

/ 675