شرائطها
جواز إجارة المشاع
ما يصح إجارته
و كل ما يصح إعارته تصح إجارته . و إجارة المشاع جائزة ، و العين أمانة لا يضمنها المستأجر ، و لا ما ينقص منها ، إلا مع تعد أو تفريط . و شرائطها خمسة : ( أحدها ) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف .( ثانيها ) أن تكون الاجرة معلومة ، كيلا أو وزنا .الوفاء به ، و قولهم عليهم السلام ( عليه السلام خ ) : المؤمنون عند شروطهم . و أما الثاني فان المنفعة كانت حقا للمؤجر ، و هو جائز التصرف ، و تصرف بعقد لازم ، فلا يجوز ابطاله ، ثم انتقل إلى المستأجر ، فان مات يرثه وارثه كسائر الحقوق . و استدل الشيخ في الخلاف بالاجماع ، و بأنه صار ملكا للورثة و استيفاء المنفعة من ملك الغير جائز .اما الاجماع فغير ثابت و اما ان استيفاء المنفعة من ملك الغير جائز فهو ممنوع لان تملك الرقبة لا يستلزم تملك النفعة فان في العمرى يتملك المعمر المنفعة و رقبة الملك للمعمر فان مات تملك الوارث الرقبة و منفعتها للمعمر كما كانت . " قال دام ظله " : ان تكون الاجرة معلومة كيلا أو وزنا ، و قيل تكفي المشاهدة .هذا القول للشيخ في المبسوط ، قال : و الاصح جواز كون مال الاجارة جزافا ، و ان لم يكن موزونا . و ذهب في النهاية إلى ان الاجارة لا تنعقد الا بأجل معلوم ، و مال معلوم ، و هو الاصح .( لنا ) لو لم يكن معلوما بالوزن ، لكان غررا ، و الغرر منهي ، منتف ، فملزومه( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح ، و عوالي اللئالي ج 2 باب الديون ص 257 تحت رقم 7 و راجع الوسائل إيضا باب 9 من أبواب الخيار من كتاب التجارة .