( 3 ) لو لم يكن للمقتول عمدا وارث
و قيل : يرثها من يرث المال .( الثالثة ) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام عليه السلام فله القود أو الدية مع التراضي ، و ليس له العفو . و قيل : له العفو .محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، ان الدية يرثها الورثة ، الا الاخوة ( من الام خ ) و الاخوات من الام ، فانهم لا يرثون من الدية شيئا .( و منها ) ما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث ، الا الاخوة من الام ، فانهم لا يرثون من الدية شيئا . و مثلها ، عن علي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و عليه أتباعهما ، و المتأخر في كتاب الميراث . و القول الثاني للشيخ في المبسوط و الخلاف ، مستدلا بالاجماع ، و اختاره المتأخر في كتاب الجنايات ، تمسكا بقوله تعالى : و اولوا الارحام .الآية و هو أشبه بالنظر إلى عموم الآيات ، و الاول أكثر في الفتاوى ، اعتبار للروايات . " قال دام ظله " : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث ، سوى الامام عليه السلام ، فله القود أو الدية مع التراضي ، و ليس له العفو ، و قيل : له العفو . و هو مذهب الاصحاب و به روايتان ( احداهما ) ما رواه الحسن بن محبوب ، عن( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب موانع الارث .( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب موانع الارث .( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب موانع الارث ، و لفظه هكذا : قال ، لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا .( 4 ) الانفال - 75 ، الاحزاب - 6 .