* مسائل * ( 1 ) حكم ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الارض
كراهة أخذ ما كان من قبيل الادواة
حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى كالطعام
حكم اللقطة بعد التعريف حولا
و قيل : يحرم و لا يحل أخذه إلا مع نية التعريف . و يعرف حولا ، فإن جاء صاحبه و إلا تصدق عنه أو استبقاه أمانة ، و لا يملك . و لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الاشهر ، و إن وجده في الحرم يعرف حولا ، ثم الملتقط بالخيار بين التملك و الصدقة وإبقاؤها أمانة . و لو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط . و لو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان و ضمنها و انتفع بها ، و إن شاء دفعها إلى الحاكم ، و لا ضمان . و يكره أخذ الاداوة ( 1 ) و المخصرة ( 2 ) و النعلين و الشظاظ ( 3 ) و العصا و الوتد و الحبل و العقال ، و أشباهها .مسائل ( الاولى ) ما يوجد في خرجه أو فلاة أو تحت الارض فهو لو اجده ( 4 ) . و خصوصا " في موضع الخلاف ، مع كونه ضعيف السند ، فان في الطريق وهب بن حفص ( فان قيل ) : لم فرقتم بينها و بين لقطة الحرم ، فذهبتم إلى ضمانها ؟ ( قلنا ) : لوجهين ، الاول ، لاتفاق فقهائنا عليه ، و الثاني ، لوجود الفارق ، و هو كونه لقطة الحرم مجوزة التملك ، و لا كذا لقطة الحرم1 - لو له همك يا أفتابه .( 2 ) سوط .( 3 ) شوب كوشه جوال .4 - في السنخة المخطوطة التي عندنا " فهو لو اجده إلا في أرض لها مالك و لو كان مدفونا .إلخ " .