لاقطع في الثمر على الشجر ولا في سرقة مأكول في عام قحط وغلاء
حكم ما لو سرق من جيب إنسان
و قيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز . و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات و المساجد . و قيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا . و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، و يقطع لو كانا باطنين . و لا قطع ( يقطع خ ) في الثمر على الشجر . و يقطع سارقه بعد إحرازه . و كذا لاقطع ( يقطع خ ) في سرقة مأكول ( في خ ) عام سنت ( 1 ) . و يقطع من سرق مملوكا . و للشيخ ان يلتزم في الموضعين ، بأنه لا يقطع فيهما ، لعدم الحرز ، أللهم إلا أن يقوم دليل من الخارج على القطع . " قال دام ظله " : و قيل : إذا كان المالك مراعيا للمال ، كان محرزا .هذا القول للشيخ ( قول الشيخ خ ) في المبسوط ، و لعله نظر إلى ما روي أن النبي صلى الله عليه و آله قطع سارق مئزر صفوان في المسجد .فعلى هذا يكون الجمال و الغنم و غيرهما ، محرزة بمراعاة الراعي ، و هو اختياره في المبسوط ، و عليه المتأخر ، و لا يقطع ان كان الراعي قائدا ، يعني مقدما عليها ، و عليه الشيخ في المبسوط ، و قال المتأخر : هو في حكم المختلس ، فلا ( لا خ ) يقطع .1 - أي : القحط و الغلاء .( 2 ) سنن ابي داود ج 4 ص 138 - باب من سرق من حرز ، حديث 1 من كتاب الحدود ، و الحديث منقول بالمعني ، و المستفاد منه ، أنه صلى الله عليه و آله امر بقطع يد السارق ، لاجل خميصة كانت لصفوان و في بعض طرق الحديث ( الرداء ) .