لاقطع في الثمر على الشجر ولا في سرقة مأكول في عام قحط وغلاء - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاقطع في الثمر على الشجر ولا في سرقة مأكول في عام قحط وغلاء

حكم ما لو سرق من جيب إنسان

و قيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز . و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات و المساجد . و قيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا . و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، و يقطع لو كانا باطنين . و لا قطع ( يقطع خ ) في الثمر على الشجر . و يقطع سارقه بعد إحرازه . و كذا لاقطع ( يقطع خ ) في سرقة مأكول ( في خ ) عام سنت ( 1 ) . و يقطع من سرق مملوكا . و للشيخ ان يلتزم في الموضعين ، بأنه لا يقطع فيهما ، لعدم الحرز ، أللهم إلا أن يقوم دليل من الخارج على القطع . " قال دام ظله " : و قيل : إذا كان المالك مراعيا للمال ، كان محرزا .

هذا القول للشيخ ( قول الشيخ خ ) في المبسوط ، و لعله نظر إلى ما روي أن النبي صلى الله عليه و آله قطع سارق مئزر صفوان في المسجد .

فعلى هذا يكون الجمال و الغنم و غيرهما ، محرزة بمراعاة الراعي ، و هو اختياره في المبسوط ، و عليه المتأخر ، و لا يقطع ان كان الراعي قائدا ، يعني مقدما عليها ، و عليه الشيخ في المبسوط ، و قال المتأخر : هو في حكم المختلس ، فلا ( لا خ ) يقطع .

1 - أي : القحط و الغلاء .

( 2 ) سنن ابي داود ج 4 ص 138 - باب من سرق من حرز ، حديث 1 من كتاب الحدود ، و الحديث منقول بالمعني ، و المستفاد منه ، أنه صلى الله عليه و آله امر بقطع يد السارق ، لاجل خميصة كانت لصفوان و في بعض طرق الحديث ( الرداء ) .

/ 675