لا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولاسكر
هل يقع مع الشرط ؟
و يشترط أن يسمع نقطه شاهدا عدل . و في صحته مع الشط روايتان ، أشهرهما .الصحة ، و لا يقع في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر . و كان ( محمد بن سليمان بن الجهم ) فهو ثقة و هو من أصحاب ابي محمد عليه السلام ، و الاقرب أنه الديلمي .فالأَشبه الاظهر أن الظهار لا يقع الا بقوله : ( أنت على كظهر أمي ) اقتصارا على المتيقن ، و حفظا من التهجم على التفريق . و هو اختيار علم الهدى في الانتصار ، و أبي الصلاح و ابن ابي عقيل و المتأخر . و اما لو شبهها بإحدى المحرمات الام ، فالذي عليه فتوى الشيخين و سلار و ابن ابي عقيل و أبي الصلاح ، أنها تحرم . و به عدة روايات ( منها ) رواية علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار ؟ قال ( فقال خ ) : هو من كل ذي محرم من ام أو اخت أو عمة أو خالة ( الحديث ) . و رواية ابن ابي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته أو خالته ؟ قال : هو الظهار ( الحديث ) . و يظهر من كلام المتأخر المنع من ذلك ، تمسكا بظاهر الآية ، و حكى الشيخ في الخلاف ان للاصحاب فيه روايتين ، الاشهر الوقوع ثم قال : و دليل المنع قوله تعالى : ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائي ولدنهم . " قال دام ظله " : و في صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما الصحة .ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف ، و ابن بابويه إلى ان الظهار بالشرط واقع ،( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 و 2 من كتاب الظهار .( 3 ) المجادلة 3 .