بيان اجتماع هذه الفروض بعضها مع بعض في الجملة
الثلث ، الثلثان ، السدس
* في السهام * النصف ، الربع ، الثمن
المقدمة الثالثة : في السهام ، و هي ستة : النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس .فالنصف للزوج مع عدم الولد و إن نزل ، و للبنت ، و الاخت للاب و الام أو للاب . و الربع للزوج مع الولد و إن نزل ، و للزوجة مع عدمه . و الثمن للزوجة مع الولد و إن نزل . و الثلثان للبنتين فصاعدا ، و للاختين فصاعدا للاب و الام أو للاب . و الثلث للام مع عدم من يحجبها من الولد و إن نزل ، أو الاخوة ، و للاثنين فصاعدا من ولد الام . و السدس لكل واحد من الابوين مع الولد و إن نزل ، و للام مع من يحجبها عن الزائد ، و للواحد من كلالة الام ذكرا كان أو أنثى . و الاوجه التزام الاصل ، و التأويل لانها واحدة . و اما الثاني من القسم الاول ، و هو ان تقصر التركة عن القيمة ، فلا يجبر المولى على البيع ، و هو مذهب الشيخين ، و سلار و المتأخر و شيخنا دام ظله ، و في قول يجبر و يسعى العبد في الباقى ، و هو متروك ، و العمل على الاول . " قال دام ظله " : المقدمة الثالثة ، في السهام ، إلى آخره .أقول : إذا أردت ان يسهل عليك مقادير السهام ، فخذ الثلثين و النصف ، و خذ من كل ( واحد خ ) منهما نصفه و نصف نصفه ، يحصل لك ستة كما ذكره .( 1 ) هكذا في جميع السنخ ، و لعل الصواب لانهما ، يعني الاصل و التأويل .( 2 ) ( أحدها ) الثلثان ( ثانيها ) نصف الثلثين ، و هو الثلث ( ثالثها ) النصف ( رابعها ) نصف النصف و هو الربع ( خامسها ) نصف نصف النصف ، و هو الثمن ( سادسها ) نصف نصف الثلثين ، و هو السدس .