طلاق السنة وأنواعه ثلاثة بائن ورجعي وعدي
و طلاق الثلاث المرسلة . وكله لا يقع . و طلاق السنة ثلاث : بائن ، و رجعي ، و العدة ( للعدة خ ) .فالبائن ما لا يصح معه الرجعة ، و هو طلاق اليائسة على الاظهر .هو المسمى بالعدة ، على التفسير المذكور ( فان قيل ) : فعلى هذا لا يحصل مسمى طلاق العدة الا بعد حصوله ( قلنا ) : يلزم ( يلزمه خ ) ( نلتزم خ ) هذا ، و لا حذر ، و هو لازم على القسمين ( التقسيمين خ ) لكن ما ذكرنا أقرب إلى الذهن و أسهل ، لان على ما ذكروه يشتبه بعض التطليقات ببعض ، و الله أعلم . " قال دام ظله " : و طلاق الثلاث المرسلة وكله لا يقع .يسأل هنا ، أن على مذهبه دام ظله تقع واحدة في الثلاث المرسلة ، فكيف يصدق ( وكله لا يقع ) . و الجواب أنه حكم على مجموع الثلاث بعدم الوقوع ، فلا يستلزم حكم المفردات حكم المجموع ، فان الاحكام تتغاير بتغاير الماهية . " قال دام ظله " : فالبائن ، ما لا يصح معه الرجعة ، و هو طلاق اليائسة ، على الاظهر .اختلفوا في اليائسة ، هل طلاقها بائن ام لا ؟ و منشأ الخلاف ان العدة هل هي واجبة عليها أولا ؟ اختار المرتضى الوجوب ، و الشيخ السقوط ، فعلى اختيار المرتضى طلاقها ليس ببائن ، لانها لا تملك نفسها ، و على مذهب الشيخ بائن ، و تحقيق هذا البحث مذكور في باب العدد .( 1 ) و كذا طلاق السنة على ما فسروه ، اذ ( ثم خ ) لم يختلف فيه ( فقه خ ) باختلاف التفسير ( التقسيمين خ ) .( 2 ) اي طلاق الثلاث من رجعة بينها ( شرائع الاسلام ) .