( 3 ) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته
( الثالثة ) لو تزوج رضيعة فأرضعتها إمرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة و إلا حرمت المرضعة حسب . و لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا عليه مع الدخول ، و لو أرضعتها لاخرى فقولان ، أشبههما : أنها تحرم أيضا . و مثاله في النسب ، زيد له ابن ، و زينب لها بنت ( ابنة خ ) ، فتزوج زيد بزينب ، و اولد منها ( أولدها خ ) ولد ، ثم مات زيد أو طلقها ، و تزوجت زينب برجل آخر ، و اتى لها منه ولد ، فهذا الولد يجوز ان ينكح في ابن زيد الذي ولد ( ولده خ ) من زينب . و إذا لم يحرم من النسب ، فلا يحرم من الرضاع ضرورة . و صرح الشيخ في النهاية بالتحريم ، و كذلك يظهر التحريم من فحوى كلامه في الخلاف ، لا من ظاهره ، و حكايته إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح اخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، و لا لاحد من أولاده من المرضعة و منها لان إخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده . و نحن نطالب الشيخ بوجه التحريم ، و الاصل يقتضي الحل ، و عليه فتوى شيخنا و المتأخر . " قال دام ظله " : و لو كان له زوجتان فارضعتها واحدة ، حرمتا عليه مع الدخول ، و لو أرضعتها الاخرى ، فقولان ، أشبههما أنها تحرم أيضا .
أقول : الضمير في قوله : ( فارضعتها ) راجع إلى الرضيعة ، لان تقدير الكلام ، له زوجتان احداهما رضيعة ، و حذف لان ما قبل الكلام يدل عليه . و في قوله : ( حرمتا ) الضمير فيه راجع إليهما ، و قوله : ( و لو أرضعتها الاخرى ) تقديره ، زوجة اخرى الزوجتين ، الرضيعة و المرضعة . و القولان للشيخ في المبسوط : بتحريم المرضعة الثانية ، و اختاره شيخنا و المتأخر .