من أقر أنه زنى بفلانة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أقر أنه زنى بفلانة

حكم وطء أمته المزوجة

( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطأها فعليه الحد .

( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان .

فافتضها فعليه عشر قميتها ، و ان كانت حرا فعليه الصداق .

قال : و هذه و ان ضعف سندها ، لكنها مؤيدة بروايات دالة بالفحوى على معنى هذه . و ذكر الشيخان ، و سلار ، و ابن بابويه في المقنع و أتباعهم ، و المتأخر ، ان على المفتض المهر أو العشر ، و يجلد من ثلاثين إلى تسعة و سبعين ، و في بعض نسخ النهاية ( و تسعين ) . و ما ذكره جمع بين الروايات فان في رواية بكير بن اعين ، يجلد خمسين ، و في رواية ابن ابي عمير ، يحد فجمع بينهما ، بمعنى أن ذلك مفوض إلى الامام عليه السلام ، يعمل ما يراه اردع ، و لا يتجاوز حدا . و أعرض عنه شيخنا دام ظله هنا ، و في الشرائع أيضا ، و الاولى ذكره ، عملا بالروايات ، و تبعا للاصحاب ، و الا إيراد هذه المسألة بعيد عن ترتيب الكتاب . و استدل المتأخر في الامة ، و قال : الاولى الغرم ما بين البكر و الثيب ، ان لم تكن مطاوعة ، و الا فلا شيء ، و كذا في الحرة العقر ، اي مهر المثل ، ان لم تكن طاوعته ( مطاوعة خ ) . " قال دام ظله " : من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الاقرار حدان ، و لو أقر

( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب المهور من كتاب النكاح ج 15 ص 52 .

( 2 ) يعني ( تسعين ) بدل ( سبعين ) .

( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبوا ب حد الزنا من كتاب الحدود ح 18 ص 390 و فيه كما في الكافي و التهذيب : مالك بن اعين فراجع .

( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب حد السحق و القيادة من كتاب الحدود ج 18 ص 429 ، و لفظ الحديث ، عن محمد بن ابي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال في إمرأة افتضت جارية بيدها : عليها المهر و تضرب الحد .

/ 675