( 6 ) لو كان له حي على نهر لغيره
( 5 ) يجوز للانسان أن يحمي المرعى
( 4 ) لو تشاح أهل البواري في مائة
( 3 ) من باع نخلا واستثنى واحدة
( 2 ) حريم البئر
و في رواية : سبعة إذرع .( الثانية ) حريم بئر المطعن أربعون ذراعا ، و الناضح ستون ذراعا ، و العين ألف ذراع ، و في الصلبة خمسمأة .( الثالثة ) من باع نخلا و استثنى واحده كان له المدخل إليها و المخرج و مدى جرائدها .( الرابعة ) إذا تشاح أهل الوادي في مائة حبسه الاعلى للنخل إلى الكعب ، و للزرع إلى الشراك ، ثم يسرحه إلى الذي يليه .( الخامسة ) يجوز للانسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصه ، و للامام مطلقا .( السادسة ) لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضاء .د صاحبها . و في رواية سبع اذرع .هذه رواها مسمع بن عبد الملك ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ، قال : و الطريق إذا تشاح عليه أهله ، فحده سبع اذرع . و مثل ذلك في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله . و عليها فتوى النهاية و أتباع الشيخ . و ما اختاره شيخنا من الخمس ، هو رواية ابان ، عن ابي العباس البقباق ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا تشاح قوم في طريق ، فقال بعضهم سبع اذرع ،( 1 ) الوسائل باب 11 مثل ذيل الحديث 6 من كتاب احياء الموات .( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الصلح .