* أحكام عشرة * ( 1 ) تملك المرأة المهر بالعقد وينتصف بالطلاق وعدم استقراره بالخلوة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* أحكام عشرة * ( 1 ) تملك المرأة المهر بالعقد وينتصف بالطلاق وعدم استقراره بالخلوة

الدرهم ، و المتوسط بينهما . و لو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر ، ويحكم الزوج بما شاء و إن قل ، و إن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة . و لو ( فلو خ ) مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم فالمروي لها المتعة .

( الثالث ) في الاحكام ، و هي عشرة .

( الاول ) تملك المرأة المهر بالعقد ، و ينتصف بالطلاق قبل الدخول ، و يستقر بالدخول و هو الوطء قبلا أو دبرا ، و لا يسقط معه لو لم يقبض .

في التفويض " قال دام ظله " : فلو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم ، فالمروي لها المتعة .

هو اشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام ، في رجل تزوج إمرأة على حكمها أو على حكمه فمات ، أو ماتت قبل ان يدخل بها ؟ فقال : لها المتعة و الميراث ، و لا مهر لها ( الحديث ) .

فأفتى عليها الشيخ في النهاية ، و قال في المبسوط : متى مات أحدهما قبل الفرض فلا مهر ، و في الخلاف : الخلاف في المتعة هل يستحقها ؟ قيل : لا ، و قيل : نعم ، لانها للمطلقة قبل الدخول ، و لم يسم لها مهرا ، فلها المتعة . و الاول هو اختيار شيخنا و المتأخر و ابن ابي عقيل ، و به أقول .

( لنا ) ان المتعة حكم مشروع و لا يثبت الا بحكم الشارع ، فمع عدمه منفي ، و لان الاصل حفظ المال ( حفظه خ ) على مالكه ، فلا يتهجم عليه بالخبر الواحد .

( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المهور .

/ 675