* أحكام عشرة * ( 1 ) تملك المرأة المهر بالعقد وينتصف بالطلاق وعدم استقراره بالخلوة
الدرهم ، و المتوسط بينهما . و لو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر ، ويحكم الزوج بما شاء و إن قل ، و إن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة . و لو ( فلو خ ) مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم فالمروي لها المتعة .( الثالث ) في الاحكام ، و هي عشرة .( الاول ) تملك المرأة المهر بالعقد ، و ينتصف بالطلاق قبل الدخول ، و يستقر بالدخول و هو الوطء قبلا أو دبرا ، و لا يسقط معه لو لم يقبض .في التفويض " قال دام ظله " : فلو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم ، فالمروي لها المتعة .هو اشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام ، في رجل تزوج إمرأة على حكمها أو على حكمه فمات ، أو ماتت قبل ان يدخل بها ؟ فقال : لها المتعة و الميراث ، و لا مهر لها ( الحديث ) .فأفتى عليها الشيخ في النهاية ، و قال في المبسوط : متى مات أحدهما قبل الفرض فلا مهر ، و في الخلاف : الخلاف في المتعة هل يستحقها ؟ قيل : لا ، و قيل : نعم ، لانها للمطلقة قبل الدخول ، و لم يسم لها مهرا ، فلها المتعة . و الاول هو اختيار شيخنا و المتأخر و ابن ابي عقيل ، و به أقول .( لنا ) ان المتعة حكم مشروع و لا يثبت الا بحكم الشارع ، فمع عدمه منفي ، و لان الاصل حفظ المال ( حفظه خ ) على مالكه ، فلا يتهجم عليه بالخبر الواحد .( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المهور .