( 3 ) يوقف للحمل نصيب ذكرين
( 2 ) الحمل يرث إن سقط حيا
و يرثه ولده و إن نزل و الزوج أو الزوجة . و لو لم يكن إحدهم فميراثة للامام عليه السلام . و قيل : ترثه امه كابن الملاعنة .( الثانية ) الحمل يرث إن سقط حيا و يعتبر بحركة الاحياء كالاستهلال ، و الحركات الارادية دون التقلص .( الثالثة ) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا . و لو كان ذو فرض اعطوا النصيب الادنى .كابن الملاعنة .هذا القائل هو المرتضى ، و هو في رواية محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى بن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن ابيه عليهما السلام ، ان عليا عليه السلام ، كان يقول : ولد الزنا و ابن الملاعنة ، ترثه امه و أخواله و إخوته لامه أو عصبتها و حملها الشيخ على ان الراوي ، انما سمع ولد الملاعنة ، فألحق به ولد الزنا ، توهما ، و في الحمل بعد ، و فتح باب مثل هذا التأويل ، يوقع الشك في جميع الروايات ، فلا يجوز ارتكابه . و باقي الاصحاب على الاول ، و به ينهض مضمون روايات ، و عليه العمل .( و الجواب ) عن رواية الصفار ، الطعن في سندها ، فانها مما انفرد به إسحاق بن عمار ، و ضعف عقيدته مشهور . " قال دام ظله " : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا .اضاف القول إلى الشيخ ، لانه عار عن خبر مروي ، الا ان النظر يؤيده ، و هو خفي .( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .