حكم قطع الضيف
و كذا الضيف .( الاشهر ) ( الاشبه ) لكان أشبه بالترتيب المرسوم ، و المتأخر على ما اخترناه . " قال دام ظله " : و كذا الضيف .تقدير الكلام ، و كذا الضيف يقطع إذا احرز دونه ، و هو خلاف لمذهب ابن بابويه في المقنع ، و الشيخ في النهاية ، فانهما ذهبا إلى أن الضيف لا يقطع مطلقا ، عملا بما رواه علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : الضيف إذا سرق لم يقطع فان اضاف الضيف ضيفا فسرق ، قطع ضيف الضيف . و برواية سماعة و قد قدمناها مبينا ضعفها ، على أن سماعة واقفي ، و محمد بن قيس مجهول التعيين . و وفاق لمذهب الشيخ في الخلاف . و قال في المبسوط : إن سرق من البيت الذي نزل فلا يقطع ، و يقطع إن سرق من غيره . و خبط المتأخر هنا ( في كلام طويل ) نخبته أنه ذكر أولا ، روى أصحابنا ، أن الضيف لا يقطع إذا سرق من مال مضيفه ، قال : و يمكن حمل الرواية على ما إذا لم يسرق مما احرز عنه ( عليه خ ) و الا فعليه القطع ، لقوله تعالى : و السارق و السارقة الآية قال : و من أسقط الحد ، فقد أسقط حدا من حدود الله بغير دليل من كتاب و سنة و إجماع ، ثم ذكر قولي الشيخ في الخلاف و المبسوط ، و قال أخيرا رادا لكلام( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب حد السرقة .( 2 ) تقدم ذكر موضعها قبيل هذا .( 3 ) فانه مشترك بين موثق و ضعيف و مجهول .( 4 ) عطف على قوله قده : و خلاف لمذهب ابن بابويه .( 5 ) المائدة - 28 .