( 3 ) حكم ما لو كان المشهود به قتلا أو رجما" أو قطعا"
( 2 ) لو ثبت كونهما شاهدي زور
* لواحق الشهادة * ( 1 ) حكم ما لو رجع الشاهدان
الامر الثالث في اللواحق : و فيه مسائل : ( الاولى ) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، و لو رجع بعد القضاء لم ينقض الحكم و ضمن الشهود . و في النهاية : إن كانت العين قائمة ارتجعت و لم يغر ما ، و إن كانت تالفة ضمن الشهود .( الثانية ) إذا ثبت أنهما شهاهدا زور نقض الحكم و استعيدت العين مع بقائها ، و مع تلفها أو تعذرها يضمن الشهود .( الثالثة ) لو كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفي ثم رجع الشهود ، فإن قالوا : تعمدنا ، اقتص منهم أو من بعضهم ، فيرد البعض ما وجب عليهم ، و يتم الولي إن بقي عليه شيء ، و لو قالوا : أخطأنا ، مسائل " قال دام ظله " : الاولى ، إذا رجع الشاهدان قبل القضاء ، لم يحكم ، و لو رجعا بعد القضاء ، لم ينقض الحكم ، و ضمن الشهود ، إلى آخرها .أقول : رجوع الشاهدين عن الشهادة لا يخلو اما ان يكون قبل حكم الحاكم أو بعده ( فعلى الاول ) لا ينفذ الحاكم الحكم ( و على الثاني ) لم ينقض الحكم ، بل يضمن الشهود ، ما أتلفوا بشهادتهم ، على اختيار الشيخ في الخلاف و المبسوط ، و اختيار المتأخر . و هو أشبه ، لان حكمه كان شرعيا ثابتا ، و رجوع الشهود يحتمل الكذب ، فلا يقدح فيما جزم به . و قال في النهاية : لا يضمن الشهود ، الا مع تلف العين ، و مع بقائها ينقض الحكم ، و منشأ التفصيل معلوم ، فالعمل على الاول .