( 3 ) حكم ما لو كان المشهود به قتلا أو رجما" أو قطعا" - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 3 ) حكم ما لو كان المشهود به قتلا أو رجما" أو قطعا"

( 2 ) لو ثبت كونهما شاهدي زور

* لواحق الشهادة * ( 1 ) حكم ما لو رجع الشاهدان

الامر الثالث في اللواحق : و فيه مسائل : ( الاولى ) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، و لو رجع بعد القضاء لم ينقض الحكم و ضمن الشهود . و في النهاية : إن كانت العين قائمة ارتجعت و لم يغر ما ، و إن كانت تالفة ضمن الشهود .

( الثانية ) إذا ثبت أنهما شهاهدا زور نقض الحكم و استعيدت العين مع بقائها ، و مع تلفها أو تعذرها يضمن الشهود .

( الثالثة ) لو كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفي ثم رجع الشهود ، فإن قالوا : تعمدنا ، اقتص منهم أو من بعضهم ، فيرد البعض ما وجب عليهم ، و يتم الولي إن بقي عليه شيء ، و لو قالوا : أخطأنا ، مسائل " قال دام ظله " : الاولى ، إذا رجع الشاهدان قبل القضاء ، لم يحكم ، و لو رجعا بعد القضاء ، لم ينقض الحكم ، و ضمن الشهود ، إلى آخرها .

أقول : رجوع الشاهدين عن الشهادة لا يخلو اما ان يكون قبل حكم الحاكم أو بعده ( فعلى الاول ) لا ينفذ الحاكم الحكم ( و على الثاني ) لم ينقض الحكم ، بل يضمن الشهود ، ما أتلفوا بشهادتهم ، على اختيار الشيخ في الخلاف و المبسوط ، و اختيار المتأخر . و هو أشبه ، لان حكمه كان شرعيا ثابتا ، و رجوع الشهود يحتمل الكذب ، فلا يقدح فيما جزم به . و قال في النهاية : لا يضمن الشهود ، الا مع تلف العين ، و مع بقائها ينقض الحكم ، و منشأ التفصيل معلوم ، فالعمل على الاول .

/ 675