" و لو كان مع البنت و الابوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ، و للزوجة الثمن ، و للابوين السدسان ، و الباقي للبنت . و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها ، و على الابوين أخماسا . و لو كان من يحجب الام رددناه على البنت و الاب أرباعا . و يلحقه مسائل ( الاولى ) إولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، و يأخذ قال دام ظله " : و لو كان مع البنت و الابوين ، زوج أو زوجة ، إلى آخره .( قلت ) : هذه المسألة لا تتبين ( لا تبين خ ) الا بمثالين ، بنت و أبوان و زوج ، فللزوج الربع ، و للابوين السدسان ، و الباقي للبنت ، و هذا يخرج من اثنتي عشر ، لانه اقل عدد فيه السدس و الربع .( المثال الثاني ) تبدل بالزوج الزوجة ، فلها الثمن ، و للابوين السدسان ، و للبنت النصف ، و الفاضل يرد عليها ، و على الابوين ان لم يحجب الام ، و الا فعلى الاب و البنت . و المسألة تخرج من أربعة و عشرين ، و مع تصحيح الرد من مائة و عشرين ، ان لم يكن حجب ، الا فمن ستة و تسعين على ما عرفت ، فقوله : ( و الباقي للبنت ) يعني في المثال الاول ، و قوله : ( حيث يفضل عن النصف ) في المثال الثاني .( فان قيل ) : لم نسب الفاضل ( الفضل خ ) إلى النصف ، و هو من الجميع ؟ قلت : لما كان النقص على البنت ، فأضاف الفعل ( الفضل خ ) إليها ، تقاربا ، و هو تسامح في اللفظ . " قال دام ظله " : أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، إلى آخره .في المسألة بين الاصحاب خلاف ، فذهب الشيخان و ابنا بابويه و أبو الصلاح و أتباعهم ، إلى ان ولد الولد ، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه ، ابنا كان أو بنتا .