كيفية الصيغة في ملك المنفعة
جواز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب
النكاح بالملك لاحصر في النكاح بالملك
الطلاق وما يتفرع عليه
الاجازة كالعقد . و أما الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده و ليس لمولاه إجباره . و لو كانت الامة لمولاه كان التفريق إلى المولى ، و لا يشترط لفظ الطلاق .النظر الثاني في الملك . و هو نوعان : ( الاول ) ملك الرقبة : و لا حصر في النكاح به ، و إذا زوج أمته غيره حرمت عليه لمسا و وطئا و نظر بشهوة ما دامت في العقد و العدة ، و ليس للمولى انتزاعها ، و لو باعها تخير المشتري دونه ، و لا يحل لاحد الشريكين وطء المشتركة . و يجوز ابتياع ( 1 ) ذوات الازواج من أهل الحرب و أبنائهم و بناتهم ، و لو ملك الامة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد و إن لم يستبرئها ، و لا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة ، و يملك الاب موطوءة ابنه و إن حرم عليه وطؤها . و كذا الابن .( النوع الثاني ) ملك المنفعة : و صيغته أن يقول : أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ، و لم يتعدهما الشيخ .1 - في الرياض : " و يجوز ابتياع ذوات الازواج " اللواتي " هن " من أهل الحرب " و الكفار الغير القائمين بشرائط الذمة " و أبنائهم " من أزواجهن و آبائهن و غيرهم من أهل الضلال السابين له بلا خلاف ، لانهن كآبائهن و أزواجهن فىء للمسلمين فيجوز التوسل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره ( انتهى ) .