* اللواحق أربعة * 1 * دية الجنين بأقسامه * لو مات ولد المرأة المقتولة
و لو قتلت المرأة فمات ولدها معها فللاولياء دية المرأة و نصف الديتين عن الجنين إن جهل حاله ، و إن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه . و قيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لانه مشكل ، و هو غلط لانه لا إشكال مع النقل .قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : فان خرج في النطفة قطرة من دم ؟ فقال : القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة و عشرون دينارا ، قلت : فان قطرت ثلاث ؟ قال : فستة و عشرون دينارا ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية و عشرون دينارا ، و في خمس ، ثلاثون ، و ما زاد على النصف ، فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون . و قال أبو شبل : حضرت يونس و أبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات إلى ان قال : فان العلقة صار فيها شبه العرف من لحم ؟ قال : اثنان و أربعون العشر ( دينارا ) قال : فقلت : فان عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا ، انما هو عشر المضغة ، لانه انما ذهب عشرها ، فكلما زادت زيد ، حتى تبلغ الستين ، الحديث . " قال دام ظله " : و قيل مع الجهالة ، يستخرج بالقرعة ، لانه مشكل ، و هو غلط ، لانه لا اشكال مع النقل .القائل هو المتأخر ، رجع إلى القول بالقرعة ، بعد منع النقل ، و لا يتوجه عليه الاشكال مع النقل ، لانه منعه ( مانعه خ ) .نعم يرد عليه ، أنه رجوع عن خبر إلى خبر ، بلا أولوية ( فان ) ادعى عليه الاجماع ( قلنا ) : هو مكابرة ، و مع تعارض الخبرين ، فالعمل بخبرنا أولى ، لانه خاص ،( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 239 .( 2 ) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الاعضاء ص 239 .