لايقتص ممن لجأ إلى الحرم
حكم ما لو قطع كفا" مقطوعة الاصابع
و لو قطع كفا مقطوعة الاصابع ، ففي رواية : يقطع كف القاطع و يرد عليه دية الاصابع . و لا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، و يضيق عليه في المأكل و المشرب حتى يخرج فيقتص منه ، و يقتص ممن جنى في الحرم فيه . " قال دام ظله " : و لو قطع كفا مقطوعة الاصابع ، ففي رواية ، يقطع كف القاطع ، و يرد عليه دية الاصابع .
هذه رواها سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن ابي جعفر الثاني ( في حديث ) قال : إقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثم أعطه دية الاصابع ( الحديث ) . و أفتى عليها الشيخ في النهاية و الخلاف . و قال في المبسوط ( الخلاف خ ) ليس له اخذ الدية ، الا ان يكون هو اخذ ديتها . و قال المتأخر : يسقط القصاص هنا ، لانه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو الكامل للناقص ، و يعدل إلى الحكومة ، و هو وجه ، لو ثبت دعواه . " قال دام ظله " : و لا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، إلى آخره .
هذا هو المتفق عليه ، و ألحق الشيخان : و إلى مشاهد الائمة علهيم السلام .
( 1 ) بالحاء المهملة المفتوحة و الراء المهملة المكسورة و الياء المثناة من تحت الساكنة و الشين المعجمة و قيل هو مصغر على وزن زبير ( هكذا في هامش أصول الكافي ج 1 ص 205 ) .
( 2 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب قصاص الطرف ، ثم قال : و هذا حكم الله ج 19 ص 9 .
( 2 ) يعني و ألحق الشيخان من لجأ إلى مشاهد الائمة عليهم السلام بمن لجأ إلى الحرم .