حكم قبول شهادة الذمي على أهل ملته
قبول شهادة المؤمن على أهل الملل دون العكس
قبول شهادة الذمي في الوصية ، وحكم اعتبار الغربة
( 2و3 ) يعتبر العقل والايمان
( الثاني ) كمال العقل : فالمجنون لا تقبل شهادته ، و من يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته .( الثالث ) الايمان : فلا تقبل شهادة الامامي ( المؤمن خ ) . و تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم . و في اعتبار الغربة تردد . و تقبل شهادة المؤمن على أهل الملل ، و لا تقبل شهادة أحدهم على مسلم ( المسلم خ ) و لا غيره . و هل تقبل على أهل ملته ؟ ففيه رواية بالجواز ضعيفة ، و الاشبه : المنع . " قال دام ظله " : و تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة ، مع عدم المسلم .المراد بالمسلم ، الامامي ، و حذف ذلك لدلالة ما قبل الكلام عليه . " قال دام ظله " : و في اعتبار الغربة ، تردد . وجه التردد ، النظر إلى قول الشيخ ، قال في المبسوط ، تقبل شهادة الذمي في السفر مضطرا ، و هو اقتصار على قوله تعالى : أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الارض ، الآية و هو أشبه . و في النهاية و الخلاف : تقبل في حال الضرورة ، و هو قول المفيد و أبي الصلاح و المتأخر ، و هو أكثر في الفتوى . " قال دام ظله " : و هل تقبل على أهل ملته ( نحلته خ ) ؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة ، و الاشبه المنع .هذه رواها ابن بابويه في من لا يحضره الفقية ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،( 1 ) المائدة - 106 .