حكم ما لو سكت المدعى عليه - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو سكت المدعى عليه

لزوم الحلف مع البينة على المدعي في الدين على الميت

المدعي صح ، فإن حلف استحق ، و إن سقطت دعواه . و لو نكل المنكر عن اليمين و أصر قضي عليه بالنكول ، و هو المروي ( 1 ) . و قيل : يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، و إن نكل بطل . و لو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه . و لا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا . و أما السكوت ، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، و إن افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد ، و لو كان عنادا حبسه حتى يجيب . " قال دام ظله " : و لو نكل عن اليمين و اصر ، قضي عليه بالنكول ، و هو المروي .

هذه رواها محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام من قضية الاخرس ، التي قضى بها أمير المؤمنين عليه السلام ( إلى قوله عليه السلام : ثم غسله ، و امر الاخرس ان يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين ) . و أفتى عليها الشيخ في النهاية ، و المفيد و سلار و ابن بابويه في المقنع ، و قال في المبسوط و الخلاف و اختاره المتأخر ترد على المدعي ، فان حلف و الا سقطت دعواه و الاول أظهر في العمل ، و الثاني أحوط .

1 - راجع الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم خصوصا حديث 1 ، ج 18 ص 176 .

( 2 ) راجع الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ، و الحديث طويل فلا حظه .

/ 675