تقبل شهادة الزوج على زوجها - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقبل شهادة الزوج على زوجها

و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته .

عليه الاجماع . و قال المرتضى : تقبل ، تمسكا بالاصل ، و بقوله تعالى : و لو على أنفسكم أو الوالدين . و في الاستدلال به ضعف ، لان اداء الشهادة لا يستلزم القبول ، و استناد الاولين إلى الروايات و عليه العمل . " قال دام ظله " : و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، و شرط بعض الاصحاب انضام غيره من أهل الشهادة و كذا في الزوجة ، و ربما صح فيها الاشتراط .

ذهب الشيخ و أتباعه إلى أن شهادة الزوج لزوجته ، و الزوجة لزوجها لا تقبل ، الا إذا انضمت إليها شهادة عدل آخر .

أقول : أما في الزوجة ، فقد روى الشيخ في التهذيب و محمد بن يعقوب الكليني في الكافي ، عن ثقات ، مرفوعا إلى الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، و المرأة لزوجها ، إذا كان معها غيرها و في هذا المعنى اخرى ، عن زرعة ، عن سماعة . و يقويها أن في الزوجة ضعف قوة في المزاج ، يميل معه طبعها إلى موافقة الزوج . و أما في الزوج فما وقفنا فيه على دليل ، فنطالب الشيخ بالبرهان ، و ادعى المتأخر على المسألتين الاجماع ، و ما ثبت ، فالوجه التفصيل ، و هو مذهب شيخنا دام ظله . و يظهر فائدة الضميمة في الزوج عند من يقول بها ، فيما يجوز قبول شهادة الواحد

( 1 ) النساء - 135 ( 2 ) يعني متصلا سنده إلى الحلبي و ليس المراد الرفع المصطلح في علم الحديث .

( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات .

( 4 ) الوسائل باب 25 حديث 3 من كتاب الشهادات ، و لفظه هكذا : قال ( في حديث ) : و سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، و المرأة لزوجها ؟ قال : لا ، الا ان يكون معها غيرها .

/ 675