تقبل شهادة الزوج على زوجها
و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته .عليه الاجماع . و قال المرتضى : تقبل ، تمسكا بالاصل ، و بقوله تعالى : و لو على أنفسكم أو الوالدين . و في الاستدلال به ضعف ، لان اداء الشهادة لا يستلزم القبول ، و استناد الاولين إلى الروايات و عليه العمل . " قال دام ظله " : و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، و شرط بعض الاصحاب انضام غيره من أهل الشهادة و كذا في الزوجة ، و ربما صح فيها الاشتراط .ذهب الشيخ و أتباعه إلى أن شهادة الزوج لزوجته ، و الزوجة لزوجها لا تقبل ، الا إذا انضمت إليها شهادة عدل آخر .أقول : أما في الزوجة ، فقد روى الشيخ في التهذيب و محمد بن يعقوب الكليني في الكافي ، عن ثقات ، مرفوعا إلى الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، و المرأة لزوجها ، إذا كان معها غيرها و في هذا المعنى اخرى ، عن زرعة ، عن سماعة . و يقويها أن في الزوجة ضعف قوة في المزاج ، يميل معه طبعها إلى موافقة الزوج . و أما في الزوج فما وقفنا فيه على دليل ، فنطالب الشيخ بالبرهان ، و ادعى المتأخر على المسألتين الاجماع ، و ما ثبت ، فالوجه التفصيل ، و هو مذهب شيخنا دام ظله . و يظهر فائدة الضميمة في الزوج عند من يقول بها ، فيما يجوز قبول شهادة الواحد( 1 ) النساء - 135 ( 2 ) يعني متصلا سنده إلى الحلبي و ليس المراد الرفع المصطلح في علم الحديث .( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات .( 4 ) الوسائل باب 25 حديث 3 من كتاب الشهادات ، و لفظه هكذا : قال ( في حديث ) : و سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، و المرأة لزوجها ؟ قال : لا ، الا ان يكون معها غيرها .