لادية لغير الذمي من الكفار
دية الذمي ، وأن ديات نسائهم على النصف
عدم اختلاف دية الخطأ والعمد في شئ عد النعم
دية المرأة على النصف من دية الجميع
لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم
ثلاث سنين ، و تضمنها العاقلة لا الجاني . و لو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا تغليظا . و هل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان : نعم ، و لا أعرف الوجه . ودية المرأة على النصف من ( دية خ ) الجميع . و لا يختلف دية الخطأ و العمد في شيء من المقادير عدا النعم . و في دية الذمي روايتان ، و المشهور : ثمانمائة درهم . " قال دام ظله " : و في دية الذمي روايتان ، و المشهور ثمان مائة درهم .روى يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم . و مثله رواه ليث المرادي ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن دية النصراني و اليهودي و المجوسي ؟ فقال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم . و عن ابن ابي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : بعث النبي صلى الله عليه و آله خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النصارى و المجوس ، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ، اني اصبت دماء قوم من اليهود و النصارى ، فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة ، و أصبت دماء قوم من المجوس ، و لم تكن عهدت الي فيهم عهدا ، فكتب اليه رسول الله صلى اليه عليه و آله : أن ديتهم مثل دية اليهودي و النصراني ( اليهود و النصارى ) و قال : انهم أهل( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 160 .( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161 .