حكم ما لو اختلفا في القيمة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اختلفا في القيمة

و لو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه . و قيل : قول المستودع و هو أشبه . " قال دام ظله " : و لو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، و قيل : قول المستودع ، و هو أشبه .

ذهب الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة إلى القول الاول ، واني اعتبرت الاحاديث فما ظفرت بحديث يؤيد هذا القول ، و ذهب المتأخر و شيخنا إلى الثاني ، و هو المختار .

لنا وجوه ( الاول ) قوله البينة على المدعي و اليمين على من أنكر .

( و الثاني ) المستودع مستند إلى الاصل ، و هو عدم الزيادة ، فيكون القول قوله .

( و الثالث ) هو غارم و كل من يغرم مع الاختلاف يقبل قوله ، لانه هو المدعى عليه .

( ان قيل ) : على وجه المعارضة ، ( وخ ) ان الثابت في الذمة هو التالف ، و مع تعذر المثل و القيمة ، فالمستودع يدعي ان الثابت في الذمة ( في ذمته خ ) هذا المقدار ، خلاصا لما ثبت في ذمته ، فعليه البينة ، و كل من يتوجه البينة عليه ، فالقول قول الآخر مع اليمين ، عملا بالخبر المسلم .

( قلنا ) : لا نسلم انه يدعي بل ينكر قول المالك و يقر بالقدر المتفق عليه ، فلا يقال : انه مدع ، لان المدعي هو الذي يدعي خلاف الاص ، أو امرا خفيا ، و قيل : هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وأيا ما كان فالمستودع خارج عنه .

( لا يقال ) : هو يدعي امرا خفيا ( لانا نقول ) : القدر المتفق عليه لا يكون خفيا .

( 1 ) في بعض النسخ : ذهب الشيخان في النهاية و المقنعة .

( 2 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم و راجع باب 3 منها أيضا و عوالي اللئالي ج 1 ص 244 وص 453 وج 2 ص 258 وص 345 وج 3 ص 523 طبع قم مطبعة سيد الشهداء .

( 3 ) هكذا في النسخ ، و الصواب : و مع تعذره المثل و القيمة .

( 4 ) الظاهر انه اشارة إلى قولهم عليهم السلام : البينة على المدعي و اليمين على من ادعي عليه .

/ 675