حكم ما لو اختلفا في القيمة
و لو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه . و قيل : قول المستودع و هو أشبه . " قال دام ظله " : و لو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، و قيل : قول المستودع ، و هو أشبه .ذهب الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة إلى القول الاول ، واني اعتبرت الاحاديث فما ظفرت بحديث يؤيد هذا القول ، و ذهب المتأخر و شيخنا إلى الثاني ، و هو المختار .لنا وجوه ( الاول ) قوله البينة على المدعي و اليمين على من أنكر .( و الثاني ) المستودع مستند إلى الاصل ، و هو عدم الزيادة ، فيكون القول قوله .( و الثالث ) هو غارم و كل من يغرم مع الاختلاف يقبل قوله ، لانه هو المدعى عليه .( ان قيل ) : على وجه المعارضة ، ( وخ ) ان الثابت في الذمة هو التالف ، و مع تعذر المثل و القيمة ، فالمستودع يدعي ان الثابت في الذمة ( في ذمته خ ) هذا المقدار ، خلاصا لما ثبت في ذمته ، فعليه البينة ، و كل من يتوجه البينة عليه ، فالقول قول الآخر مع اليمين ، عملا بالخبر المسلم .( قلنا ) : لا نسلم انه يدعي بل ينكر قول المالك و يقر بالقدر المتفق عليه ، فلا يقال : انه مدع ، لان المدعي هو الذي يدعي خلاف الاص ، أو امرا خفيا ، و قيل : هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وأيا ما كان فالمستودع خارج عنه .( لا يقال ) : هو يدعي امرا خفيا ( لانا نقول ) : القدر المتفق عليه لا يكون خفيا .( 1 ) في بعض النسخ : ذهب الشيخان في النهاية و المقنعة .( 2 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم و راجع باب 3 منها أيضا و عوالي اللئالي ج 1 ص 244 وص 453 وج 2 ص 258 وص 345 وج 3 ص 523 طبع قم مطبعة سيد الشهداء .( 3 ) هكذا في النسخ ، و الصواب : و مع تعذره المثل و القيمة .( 4 ) الظاهر انه اشارة إلى قولهم عليهم السلام : البينة على المدعي و اليمين على من ادعي عليه .