( 7 ) حكم ما لو قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 7 ) حكم ما لو قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر

( 6 ) حكم ما لو جعل دابته أو جاريته هديا" لبيت الله

( السادسة ) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك و صرف ثمنه في معونة الحاج و الزائرين .

( السابعة ) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، و قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح ، و قال : تحرر الغلام ( 1 ) و فيه إشكال إلا أن يكون ذلك نذرا .

" قال دام ظله " : روى إسحاق بن عمار ، عن ابي إبراهيم عليه السلام ، إلى آخره . وجه الاشكال في هذه الرواية الالتفات إلى أن العتق بالشرط ، لا يلزم عندنا ، فاما مع النذر فلا بحث في لزومه و يتضمنه الرواية . و صورتها ما روى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي إبراهيم عليه السلام ، قال : قلت له : رجل عليه حجة الاسلام ، فاراد ان يحج ، فقيل له تزوج ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر ، فتزوج قبل ان يحج ، فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله تعالى ، فقال : إنه نذر في طاعة الله ، و الحج احق بالتزويج ، و اوجب عليه من التزويج ، فقلت : فان كان الحج تطوعا ؟ فقال : و ان كان تطوعا ، فهي طاعة الله عز و جل . و اما وجه الاشكال في رواية رفاعة فظاهر لكن أفتى عليها الشيخ في النهاية .

1 - الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب النذر ، ج 16 ص 191 و فيه " عن أبي عبد الله " و في الكافي " عن أبي إبراهيم " و ذيل الحديث نقل بالمعني .

( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب النذر و العهد .

( 3 ) ذكرها المصنف في المتن اي النافع - هكذا في بعض النسخ .

/ 675