* مسائل * ( 1 ) ما يكفي في الشهادة بالملك
جواز الشهادة على الاخرس بالاشارة
جواز إسفار المرأة ليعرفها الشاهد
و وجوبه على الكفاية ، و يتعين مع عدم من يقوم بالتحمل . و لا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة . و يجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد . و يشهد على الاخرس بالاشارة ، و لا يقيمها بالاقرار .مسائل ( الاولى ) قيل : يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته بتصرف و به رواية رواها في التهذيب مرفوعا إلى ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في قول الله عز و جل : و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا فقال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها ، ان يقول : لا أشهد لكم عليها . و مثله رواه عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في قوله تعالى : و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ؟ قال : قبل الشهادة بناء على جواز تسمية الشيء بما يؤول اليه ، و فيه احتمال . و ذهب في المبسوط إلى عدم الوجوب ، و اختاره المتأخر ، و هو أشبه ، و الاول احوط . " قال دام ظله " : قيل : يكفي في الشهادة بالملك ، مشاهدة ( مشاهدته خ ) بتصرف فيه ، و به رواية .القائل هو الشيخ في النهاية و الخلاف ، مستدلا بالاجماع ، و تردد في المبسوط ،( 1 ) نعني متصلا سنده إلى ابن ابي عمير .( 2 ) البقرة - 2 .( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات ، و زاد : فقال فذلك قبل الكتاب ( نقلا عن الكافي ) .( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات .