* مسائل * ( 1 ) ما يكفي في الشهادة بالملك - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل * ( 1 ) ما يكفي في الشهادة بالملك

جواز الشهادة على الاخرس بالاشارة

جواز إسفار المرأة ليعرفها الشاهد

و وجوبه على الكفاية ، و يتعين مع عدم من يقوم بالتحمل . و لا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة . و يجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد . و يشهد على الاخرس بالاشارة ، و لا يقيمها بالاقرار .

مسائل ( الاولى ) قيل : يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته بتصرف و به رواية رواها في التهذيب مرفوعا إلى ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في قول الله عز و جل : و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا فقال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها ، ان يقول : لا أشهد لكم عليها . و مثله رواه عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في قوله تعالى : و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ؟ قال : قبل الشهادة بناء على جواز تسمية الشيء بما يؤول اليه ، و فيه احتمال . و ذهب في المبسوط إلى عدم الوجوب ، و اختاره المتأخر ، و هو أشبه ، و الاول احوط . " قال دام ظله " : قيل : يكفي في الشهادة بالملك ، مشاهدة ( مشاهدته خ ) بتصرف فيه ، و به رواية .

القائل هو الشيخ في النهاية و الخلاف ، مستدلا بالاجماع ، و تردد في المبسوط ،

( 1 ) نعني متصلا سنده إلى ابن ابي عمير .

( 2 ) البقرة - 2 .

( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات ، و زاد : فقال فذلك قبل الكتاب ( نقلا عن الكافي ) .

( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات .

/ 675