حكم قطع مالو باع حرا" أو سرق الكفن
" و لو كان حرا فباعه قطع لفساده ، لا حدا . و يقطع سارق الكفن ( 1 ) .قال دام ظله " : و يقطع سارق الكفن ، لان القبر حرز له ، و يشترط بلوغه النصاب ، و قيل : لا يشترط ، لانه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة .ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، أنه لا يشترط هنا النصاب ، و قد صرح المفيد بذلك في المقنعة ، و سلار في الرسالة . و يدل على ذلك ظاهر روايات ( منها ) ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن الطرار و النباش و المختلس ؟ فقال : يقطع الطرار و النباش ، و لا يقطع المختلس . و ما رواه إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله ، ان عليا عليه السلام ، قطع نباش القبر ، فقيل له : ا تقطع في الموتى ؟ فقال : انا نقطع لامواتنا ، كما نقطع لاحيائنا . و قال في الاستبصار : لا يقطع ، الا إذا كان اتخذ النبش عادة ، فاما إذا لم يكن ذلك عادة ( عادته خ ) نظر ، فان كان نبش واخذ الكفن ، وجب قطعه ، و ان ( فان خ ) لم يأخذ ، لم يكن عليه الا التعزير ، عملا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن محمد بن ابي حمزة ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن النباش ؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر . و ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابي أيوب ، عن الفضيل ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع .1 - في النسخة المطبوعة بمصر زاد " لان القبر حرز له " .( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 10 من أبواب حد السرقة .( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 12 من أبواب حد السرقة .( 4 ) الوسائل باب 19 حديث 15 من أبواب حد السرقة .( 5 ) الوسائل باب 19 حديث 14 من أبواب حد السرقة .