( 7 ) مدة التربص
( 6 ) إذا عجز عن الكفارة
( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، و قيل : يجزي بالاستغفار و هو أشبه .ر ( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، و عند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق . " قال دام ظله " : إذا عجز عن الكفارة ، قيل : يحرم عليه وطؤها حتى يكفر ، و قيل : يجتزي بالاستغفار ، و هو أشبه .ذهب الشيخ في النهاية ، إلى أنه متى عجز عن الكفارة ، و ما يقوم مقامها من الصوم لا يجوز له الوطء ، حتى يكفر . و مستنده ما رواه في الاستبصار ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة ، في يمين أو نذر أو قتل أو ذلك ، مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ، ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به ، حرم ( حرمت خ ) عليه ان يجامعها ، و فرق بينهما ، الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ، و لا يجامعها . و في رواية صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة ، فليستغفر ربه و ينوي ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع ، و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام ، فليكفر ، فان ( و ان خ ) تصدق فأطعم ( و أطعم خ ) نفسه و عياله ، فانه يجزيه إذا كان محتاجا ، و الا يجد ( و إذا لم يجد خ ) استغفر الله ( فليستغفر ئل ) ربه و ينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك و الله كفارة . و جمع في الاستبصار بينهما ، بأن الاستغفار تجزي إذا عزم على الكفارة لو ظفر بها ،( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء .( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات .