المراد من الدرهم
لقطة المال كل مال ضائع اخذ ولا يد عليه
حكم ما لو كان للضالة نفع
و لو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن .قال ( الشيخ خ ) في النهاية : كان بإزاء ما أنفق ، و الوجه التقاص .القسم الثالث ( في المال خ ) : و فيه ثلاثة فصول : ( الاول ) اللقطة : كل مال ضائع اخذ و لا يد عليه ، فما دون الدرهم ينتفع به من تعريف . و في قدر الدرهم روايتان .ذهب الشيخان و سلار و أتباعهم إلى أن المنفق يرجع إلى المالك بما أنفق ، الا إذا تبرع و هو قوي ، احترازا من ضرر الالتقاط ، و قال المتأخر : لا يرجع ، لانه لا دليل على الرجوع .فاما لو كان للضالة نماء ، قال الشيخ : كان بازاء ما أنفق ، و هو حسن ، بتقدير التساوي ( المساواة خ ) و الا يرجع المنفق بالناقص ، و يرد الفاضل . و قال المتأخر : يرد النماء أو مثله ، و لا يرجع بما أنفق ( أنفقه خ ) لانه بغير اذنه ، و ليس بشيء . " قال دام ظله " : و في قدر الدرهم روايتان .قلت : يفرض هنا ثلاث مسائل ، ان تكون قيمة اللقطة أقل من درهم ، أو مثله ، أو أزيد ، ( زائد خ ) .ففي الاول و الثالث ( الاولى و الثالثة خ ) لا خلاف في التعريف . و في الثاني روايتان ، روى محمد بن ابي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرف سنة ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : و ما كان دون الدرهم فلا يعرف .( 1 ) الوسائل با ب 4 حديث 1 من كتاب اللقطة .