المراد من الدرهم - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المراد من الدرهم

لقطة المال كل مال ضائع اخذ ولا يد عليه

حكم ما لو كان للضالة نفع

و لو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن .

قال ( الشيخ خ ) في النهاية : كان بإزاء ما أنفق ، و الوجه التقاص .

القسم الثالث ( في المال خ ) : و فيه ثلاثة فصول : ( الاول ) اللقطة : كل مال ضائع اخذ و لا يد عليه ، فما دون الدرهم ينتفع به من تعريف . و في قدر الدرهم روايتان .

ذهب الشيخان و سلار و أتباعهم إلى أن المنفق يرجع إلى المالك بما أنفق ، الا إذا تبرع و هو قوي ، احترازا من ضرر الالتقاط ، و قال المتأخر : لا يرجع ، لانه لا دليل على الرجوع .

فاما لو كان للضالة نماء ، قال الشيخ : كان بازاء ما أنفق ، و هو حسن ، بتقدير التساوي ( المساواة خ ) و الا يرجع المنفق بالناقص ، و يرد الفاضل . و قال المتأخر : يرد النماء أو مثله ، و لا يرجع بما أنفق ( أنفقه خ ) لانه بغير اذنه ، و ليس بشيء . " قال دام ظله " : و في قدر الدرهم روايتان .

قلت : يفرض هنا ثلاث مسائل ، ان تكون قيمة اللقطة أقل من درهم ، أو مثله ، أو أزيد ، ( زائد خ ) .

ففي الاول و الثالث ( الاولى و الثالثة خ ) لا خلاف في التعريف . و في الثاني روايتان ، روى محمد بن ابي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرف سنة ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : و ما كان دون الدرهم فلا يعرف .

( 1 ) الوسائل با ب 4 حديث 1 من كتاب اللقطة .

/ 675