( 2 ) دية البعصوص والعجان
* مسائل * ( 1 ) دية كسر الضلع
و قيل : أن يخرق الحاجز بين مجرى ( مخرج خ ) البول و مجرى الحيض ، و يسقط ذلك من الزوج لو وطأها بعد البلوغ ، أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر و لزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما . و في الرجلين الدية ، و في كل واحدة نصف الدية ، وحدهما مفصل الساق و القدم . و في أصابعهما ما في إصابع اليدين .مسائل ( الاولى ) دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينار إن كان مما خالط ( يخالط خ ) القلب ، و عشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين .( الثانية ) لو كسر بعصوص ( 1 ) الانسان أو عجانه ( 2 ) فلم يملك الذي ذكره أولا ورد في اللغة ، يريد مسلك البول و الغائط ، و ما قاله ثانيا تحديد الفقهاء .( فان قيل ) : المسلكان هما مجرى البول و مخرج الحيض ، فيكون القول الثاني و الاول واحدا ( قلنا ) : المسلكان أعم منهما ، بل يتناول مخرج الغائط أيضا ، و لهذا غلط بعض الفقهاء ، و قال : الافضاء أن يصير مجرى البول و الغائط واحدا ، و هو بعيد . " قال دام ظله " : لو كسر بعصوص الانسان أو عجنانه ( عجانه خ ) فلم يملك غائطه و لا بوله ، ففيه الدية .1 - استخوان نشتكاه ، كعصفور ، عظم الورك ( مجمع البحرين ) .2 - العجان : ككتاب ، ما بين الخصية و حلقة الدبر ( مجمع البحرين .) ( 3 ) في جميع النسخ ( واحد ) بالرفع و الصواب ما أثبتناه .