الزمان أو المكان الذي لا يقام فيه الحد
عدم سقوط الحد بعروض الجنون
و لا يسقط الحد باعتراض الجنون . و لا يقام في الحر الشديد ، و لا البرد الشديد . و لا في أرض العدو ، و لا على من التجأ إلى الحرم ، و يضيق عليه ( في عليه و آله بصره و خفضه ، ثم دعا بعذق فقده مائة ، ثم ضربه بشماريخه . و مثله رواه حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و أما الامهال حتى يبرأ ، فمروي عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا ، و به قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أقروه حتى يبرأ ، و لا تنكؤها عليه فتقتلوه . و روى مثل ذلك عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن ابي عبد الله عليه السلام .فهذه المسألة جمع بين هاتين الروايتين . و ضابطته ( ضابطه خ ) أن اقامة الحدود ( الحد خ ) مفوضة إلى الامام عليه السلام ، فهو يعمل بحسب ما يراه من المصلحة . " قال دام ظله " : و لا يقام في الحر الشديد ، و لا البرد الشديد .الخ .هذا إذا كان الحد جلدا ، فأما إذا كان قتلا أو رجما ، فيقام عليه ، في كل الاوقات ، لان الغرض إهلاكه .( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب مقدمات الحدود .( 2 ) يعني مثله في اشتماله على الضرب بالضغث لافي ألفاظ الحديث ، و الا فألفاظه مختلفة جدا ، فلاحظ الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود .( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب مقدمات الاحرام .( 4 ) مع اختلاف في ألفاظه فلاحظ الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب مقدمات الحدود .