* مسائل * حكم ما لو قتل الاب ولده عمدا" وحكم توريثه
بيان كيفية التقسيط
عند عدم العصبة والمعتق وضامن الجريرة ضمن الامام عليه السلام
و إذا لم تكن عاقلة من قومه و لا ضمان جريرة ضمن الامام جنايته . و جناية الذمي في ماله و إن كانت خطأ ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الامام عليه السلام لانه يؤدي إليه ضريبته ، فلا يعقله قومه . و أما كيفية التقسيط : فقد تردد فيه الشيخ ، و الوجه وقوفه على رأي الامام عليه السلام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة . و يبدأ بالتسقيط على الاقرب ، و يؤجلها عليهم على ما سلف . و أما اللواحق فمسائل : ( الاولى ) لو قتل الاب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ، هذه رواها أبو مريم ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، أن لا يحمل على العاقلة ، الا الموضحة فصاعدا ( الحديث ) . و في طريقها ابن فضال ، فضعفها منه ، و هو اختيار الشيخ في النهاية . و قال في الخلاف : تحمل العاقلة قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا . " قال دام ظله " : و أما كيفية التقسيط ، فقد ترد د فيه الشيخ .انما قال : ( تردد فيه الشيخ ) لانه ذهب في الخلاف إلى أنه الموسر عليه نصف دينار ، و المتوسط ربع دينار ، يوزع على الاقرب فالأَقرب ، و قال في المبسوط : لا يقدر ذلك ، بل يقسم الامام على ما يراه . و هو مقتضى مذهبنا ، و اختاره شيخنا دام ظله .( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العاقلة ، و تمامه ، و ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ص 304 .