* مسائل * حكم ما لو قتل الاب ولده عمدا" وحكم توريثه - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل * حكم ما لو قتل الاب ولده عمدا" وحكم توريثه

بيان كيفية التقسيط

عند عدم العصبة والمعتق وضامن الجريرة ضمن الامام عليه السلام

و إذا لم تكن عاقلة من قومه و لا ضمان جريرة ضمن الامام جنايته . و جناية الذمي في ماله و إن كانت خطأ ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الامام عليه السلام لانه يؤدي إليه ضريبته ، فلا يعقله قومه . و أما كيفية التقسيط : فقد تردد فيه الشيخ ، و الوجه وقوفه على رأي الامام عليه السلام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة . و يبدأ بالتسقيط على الاقرب ، و يؤجلها عليهم على ما سلف . و أما اللواحق فمسائل : ( الاولى ) لو قتل الاب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ، هذه رواها أبو مريم ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، أن لا يحمل على العاقلة ، الا الموضحة فصاعدا ( الحديث ) . و في طريقها ابن فضال ، فضعفها منه ، و هو اختيار الشيخ في النهاية . و قال في الخلاف : تحمل العاقلة قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا . " قال دام ظله " : و أما كيفية التقسيط ، فقد ترد د فيه الشيخ .

انما قال : ( تردد فيه الشيخ ) لانه ذهب في الخلاف إلى أنه الموسر عليه نصف دينار ، و المتوسط ربع دينار ، يوزع على الاقرب فالأَقرب ، و قال في المبسوط : لا يقدر ذلك ، بل يقسم الامام على ما يراه . و هو مقتضى مذهبنا ، و اختاره شيخنا دام ظله .

( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العاقلة ، و تمامه ، و ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ص 304 .





/ 675