حكم ما لو اختلفا في مال هل هو وديعة أم لا
حكم ما لو اختلطت بمال الودع
حكم ما لو جهل الودعي المالك
عدم ضمان الودعي لو قهره ظالم
مع المطالبة ، و لو كانت غصبا منعه و توصل في وصولها إلى المستحق . و لو جهله عرفها كاللقطة حولا ، فان وجده و إلا تصدق بها عن المالك إن شاء ، و يضمن إن لم يرض . و لو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز . و إذا ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه . و لو اختلفا في مال ، هل هو وديعة أو دين ؟ فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلفت العين ." قال دام ظله " : و لو جهله ( اي مالكها ) عرفها كاللقطة حولا ، فان وجده ، و الا نصدق بها عن المالك ..الخ .أقول : اما التعريف لانه مال حصل ( حاصل خ ) في يده ، و مالكه معين الشخص ، و كل من حصل في يده مال للغير ( الغير خ ) و لا يعرفه يجب تعريفه ، اما ( المقدمة خ ) الاولى فمسلمة ، و اما الثانية فللحذر ( من الحذر خ ) من اضاعة المال المنهي عنها ( عنه خ ) شرعا . و اما التصدق مع عدم الوجدان ، فمستنده ما رواه سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن ابي عبد الله عليه السلام في لص أودع رجلا متاعا ، قال : لا يرد عليه ، و يرد على صاحبه ان أمكن ، و الا تصدق بها ، فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجرة و الغرم هذا اختيار الشيخ ابي جعفر و أتباعه ، و به أفتى . و قال المفيد و سلار يتصدق بخمسها على مستحق الخمس ، و الباقي على فقراء المؤمنين ، و لست أعرف منشأ التفصيل . و أما المتأخر اعرض عن التصدق و ذهب إلى حملها إلى امام بالمسلمين ، كاللقطة .( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب اللقطة - نقل بالمعني ( ملخصا ) فلاحظ .