عدم بطلان السكنى ببيع المالك
يسكن الساكن من جرت العادة به
حكم ما لو قال : عمرك أو حياة المالك أو أطلق
* مسائل السكنى والعمرى * فائدتهما
و فائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك . و تلزم لو عين المدة و إن مات المالك . و كذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك ، و تبطل بموت الساكن . و لو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن و انتقل ما كان له إلى ورثته . و إن أطلق و لم يعين مدة و لا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا . و لو مات المالك - و الحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته و بطلت السكنى . و هذه الرواية مشتملة على الكتابة ، فهي في قوة المرسلة ، فلا تصلح ( يصح خ ) الاستدلال بها . و حملت على أن الوقف كان محبوسا عليهم ، دون غيرهم . و قال في التهذيب : أنها ( انما خ ) وردت رخصة ، بشرط أن يؤدي الوقف إلى ضرر و اختلاف ، و هرج و مرج و خراب ، و التأويل الاول أشبه . و تمسك المتأخر بمقتضى الاصل ، و ذهب إلى المنع من ذلك على كل حال ، مستدلا بأن الاجماع حاصل ان تغيير الوقف عن وجهه جائز . و في دعوى الاجماع نظر و في القطع بفتوى الثلاثة تردد ، منشأه الالتفات إلى قولهم من دليل ، و إلى الاصل المسلم ، و كان شيخنا يذهب إلى أن البيع لو كان خوف الخراب جائز ، و ان كان ( لكون خ ) البيع انفع لهم جائز ، و هذا وجه حسن قريب( 1 ) و هم علم الهدى و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم .