تصح الرجعة نطقا" وفعلا" ، ورجعة الاخرس بالاشارة
المقصد الثالث في الرجعة .: و تصح نطقا كقوله : راجعت ، و فعلا كالوطء و القبلة و اللمس بالشهوة ، و لو أنكر الطلاق كان رجعة ، و لا يجب في الرجعة الاشهاد بل يستحب . و رجعة الاخرس بالاشارة . و في رواية يأخذ القناع ، و لو ادعت نقضاء العدة في الزمان الممكن قبل .قالت له : قد تزوجت زوجا غيرك ، و حللت لك نفسي ، أ يصدق قولها ، و يراجعها ، و كيف يصنع ؟ قال : ان كانت المرأة ثقة ، صدقت في قولها .في الرجعة " قال دام ظله " : و رجعة الاخرس ، بالاشارة ، و في رواية يأخذ ( أخذ خ ) القناع .روى هذه النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، طلاق الاخرس ، ان يأخذ مقنعها ، و يضعها على رأسها و يعتزلها . و عليها فتوى ابن بابويه في المقنع .فأما الاشهر في الروايات ، فما رواه احمد بن محمد بن ابي نصر ( البزنطي ئل ) عن الرضا عليه السلام ، في الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت فلا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، و يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها ، أ يجوز ان يطلق عند وليه ؟( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق .( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ، و فيه عن السكوني ، قال : طلاق الاخرس ..الخ و لكنه في الكافي كما في المتن ، و قد نبه عليه في هامش الوسائل أيضا ، و في الكافي ( ثم يعتزلها .) .