ما يحرم من الطير ومالا يحرم
و يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، و ما ليس له قانصة ( 1 ) و لا حصولة ( 2 ) و لا صيصية ( 3 ) . و يحرم الخفاش و الطاووس . و في الخطاف ( 4 ) تردد . و الكراهية أشبه . و يكره الفاختة ( 5 ) و القبرة ( 6 ) . و إغلظ كراهية الهدهد ، جنس كثير يفرس اي يصيد ، فهو حرام ، و غراب الزرع ، و هو اصغر الغربان ، حلال على كراهية . " قال دام ظله " : و في الخطاف تردد ، و الكراهية أشبه .منشأ التردد ، النظر إلى فتوى الشيخ في النهاية بالمنع ، و هو في رواية البرقي عن ابي عبد الله عليه السلام و إلى ما رواه عمار بن موسى ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء و يصيده ، أ يأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل و عن الوبر يؤكل ؟ فقال : لا هو حرام .فحمله في الاستبصار على التعجب من ذلك ، دون الاخبار بإباحته ، و هو بعيد . و الوجه اطراح هذه الرواية لضعفها ، أو حمل الاولى على الكراهية . و قال المتأخر : لا خلاف في تحريم الخطاف و الخشاف .1 - سنك دان .( 2 ) شينه دان .( 3 ) جنك كوشك .4 - برستوك .( 5 ) ماسوجة .( 6 ) بشتك .( 7 ) هو الحسن بن داود البرقي .( 8 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الاطعمة المحرمة .( 9 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب الاطعمة المحرمة .( 10 ) وجه البعد أنه عليه السلام صرح في الجواب عن السوأل الثاني بالحرمة فهو قرينة كون الجواب عن الاول هي الحلية .