للشفيع المطالبة في الحال - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للشفيع المطالبة في الحال

" و قيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال . و للشفيع المطالبة في الحال . ولوأخر لا لعذر بطلت شفعته . و فيه قول آخر .

قال دام ظله " : و للشفيع المطالبة في الحال ، و لو أخر لا ( لعذر ) ، بطلت شفعته ، و فيه قول آخر .

اختلف الشيخ و المرتضى ، في أن الشفعة هل هي على الفورام لا ؟ قال الشيخ : نعم متى تركها مع القدرة تبطل ، تمسكا بأن الدليل قائم على الفور ، و هو الاجماع ، و لا دليل على التأخير ، فلا يرجع اليه ، و هو اختيار شيخنا دام ظله و ذهب المرتضى إلى أن الشفعة باقية و لا تسقط الا بان يصرح الشفيع باسقاط حقه ، و استدل بالاجماع ، و بأن الحقوق الثابتة لا تسقط بالامساك عقلا و نقلا ، فكذا الشفعة لانها لا تخرج منهما ، و اختاره المتأخر و أبو الصلاح . و الاول هو الوجه ، لانا لو جوزنا ذلك ، لادى ( يؤدي خ ) إلى الاجحاف بالمشتري و الاضرار ، و هو منفي بقوله عليه السلام : لا ضرر و لا ضرار .

( لا يقال ) : يسقط الاضرار بعرض المبيع على الشفيع ( لانا نقول ) : نفرض فيمن لم يعرض ، و العرض ليس بلازم له ، حتى يكون المشتري هو المدخل الضرر على نفسه . و الجواب عن دعوى الاجماع قد كرر و عن قوله : ( ان الحقوق لا تسقط بالامساك ) انا لا نسلم ذلك الا لدليل ( بدليل خ ) على أن مثل ذلك ثابت في الشرع ، نحو سقوط حق الرد بالعيب في الزوجية بالتأخير مع العلم .

( 1 ) راجع الوسائل باب 13 من كتاب احياء الموات ، و باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة .

( 2 ) من ان ما هو محل الخلاف لا يستدل عليه بالاجماع .

( 3 ) يعني ان العيوب المجوزة للفسخ في الزوج و الزوجة موجبة لسقوط حق الرد ، مع ان حق الرد فوري .

/ 675