للشفيع المطالبة في الحال
" و قيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال . و للشفيع المطالبة في الحال . ولوأخر لا لعذر بطلت شفعته . و فيه قول آخر .قال دام ظله " : و للشفيع المطالبة في الحال ، و لو أخر لا ( لعذر ) ، بطلت شفعته ، و فيه قول آخر .اختلف الشيخ و المرتضى ، في أن الشفعة هل هي على الفورام لا ؟ قال الشيخ : نعم متى تركها مع القدرة تبطل ، تمسكا بأن الدليل قائم على الفور ، و هو الاجماع ، و لا دليل على التأخير ، فلا يرجع اليه ، و هو اختيار شيخنا دام ظله و ذهب المرتضى إلى أن الشفعة باقية و لا تسقط الا بان يصرح الشفيع باسقاط حقه ، و استدل بالاجماع ، و بأن الحقوق الثابتة لا تسقط بالامساك عقلا و نقلا ، فكذا الشفعة لانها لا تخرج منهما ، و اختاره المتأخر و أبو الصلاح . و الاول هو الوجه ، لانا لو جوزنا ذلك ، لادى ( يؤدي خ ) إلى الاجحاف بالمشتري و الاضرار ، و هو منفي بقوله عليه السلام : لا ضرر و لا ضرار .( لا يقال ) : يسقط الاضرار بعرض المبيع على الشفيع ( لانا نقول ) : نفرض فيمن لم يعرض ، و العرض ليس بلازم له ، حتى يكون المشتري هو المدخل الضرر على نفسه . و الجواب عن دعوى الاجماع قد كرر و عن قوله : ( ان الحقوق لا تسقط بالامساك ) انا لا نسلم ذلك الا لدليل ( بدليل خ ) على أن مثل ذلك ثابت في الشرع ، نحو سقوط حق الرد بالعيب في الزوجية بالتأخير مع العلم .( 1 ) راجع الوسائل باب 13 من كتاب احياء الموات ، و باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة .( 2 ) من ان ما هو محل الخلاف لا يستدل عليه بالاجماع .( 3 ) يعني ان العيوب المجوزة للفسخ في الزوج و الزوجة موجبة لسقوط حق الرد ، مع ان حق الرد فوري .