( الثانية ) لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائة فالولد له ، و على زوجته الحد و المهر ، و على الصبية الجلد . و أما القيادة : فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا .أو الرجال و الصبيان للواط . و يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين . و الحد فيه خمس و سبعون جلدة . و قيل : يحلق رأسه و يشهر . و يستوي فيه الحر و العبد ، و المسلم و الكافر ، و ينفى بأول مرة و قال المفيد : في الثانية . و الاول مروي . و لا نفي على المرأة و لا جز .الفصل الثالث في حد القذف و مقاصده أربعة : ( الاولى ) في الموجب : و هو الرمي بالزنا أو اللواط . و كذا لو قال : يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق ، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل . و لا يحد مع جهالته بفائدتها . و كذا لو قال لمن أقر ببنوته : لست ولدي . و لو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لابيه .أو زنت بك مك ، فالقذف لامه .