* حد القذف * أنواع القذف وعبارتها - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* حد القذف * أنواع القذف وعبارتها

حد السحق

تعريف القيادة وثبوتها بشاهدين أوالاقرار مرتين

حكم ما لو وطأ زوجته فسا حقت بكرا" فحملت

( الثانية ) لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائة فالولد له ، و على زوجته الحد و المهر ، و على الصبية الجلد . و أما القيادة : فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا .

أو الرجال و الصبيان للواط . و يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين . و الحد فيه خمس و سبعون جلدة . و قيل : يحلق رأسه و يشهر . و يستوي فيه الحر و العبد ، و المسلم و الكافر ، و ينفى بأول مرة و قال المفيد : في الثانية . و الاول مروي . و لا نفي على المرأة و لا جز .

الفصل الثالث في حد القذف و مقاصده أربعة : ( الاولى ) في الموجب : و هو الرمي بالزنا أو اللواط . و كذا لو قال : يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق ، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل . و لا يحد مع جهالته بفائدتها . و كذا لو قال لمن أقر ببنوته : لست ولدي . و لو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لابيه .

أو زنت بك مك ، فالقذف لامه .

/ 675