و كذا لو كان الاب مملوكا أو كافرا كانت الام الحرة أحق به و لو تزوجت ، فإن أعتق الاب فالحضانة له .( النظر الخامس ) في النفقات ، و أسبابها ثلاثة : الزوجية و القرابة و الملك .أما الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان : العقد الدائم ، فلا نفقة للمتمتع بها . و التمكين الكامل ، فلا نفقة للناشزة ( لناشزة خ ) . و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض و الحيض و فعل الواجب .أما المندوب فإن منعها منه فاشتمرت سقطت نفقتها . و تستحق الزوجة النفقة و لو كانت ذمية أو أمة . و كذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن و المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع . و في الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين . " قال دام ظله " : و في الوفاة في ( من خ ) نصيب الحمل ، على إحدى الروايتين .أقول : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت ، لان علقة الزوجية ، انقطعت بالموت . و لو كانت حاملا هل ينفق عليها من نصيب الحمل ؟ فيه قولان ، و تمسك كل واحد منهما برواية .قال المفيد في المقنعة ( التمهيد خ ) و ابن ابي عقيل : لا نفقة لها ، تمسكا بأن الحمل لا مال له ، فيكف ينفق عليها من نصيبه .قلت : و هذا مشكل ( اشكل خ ) مع تسليم وجوب عزل نصيبه . و بما ذكره المفيد رواية عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، أنه