تستحق المطلقة الرجعية النفقة دون البائن ، وكذا المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تستحق المطلقة الرجعية النفقة دون البائن ، وكذا المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا

5 * في النفقات * وجوب نفقة الزوجة مطلقا بشرط الدوام والتمكين

و كذا لو كان الاب مملوكا أو كافرا كانت الام الحرة أحق به و لو تزوجت ، فإن أعتق الاب فالحضانة له .

( النظر الخامس ) في النفقات ، و أسبابها ثلاثة : الزوجية و القرابة و الملك .

أما الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان : العقد الدائم ، فلا نفقة للمتمتع بها . و التمكين الكامل ، فلا نفقة للناشزة ( لناشزة خ ) . و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض و الحيض و فعل الواجب .

أما المندوب فإن منعها منه فاشتمرت سقطت نفقتها . و تستحق الزوجة النفقة و لو كانت ذمية أو أمة . و كذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن و المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع . و في الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين . " قال دام ظله " : و في الوفاة في ( من خ ) نصيب الحمل ، على إحدى الروايتين .

أقول : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت ، لان علقة الزوجية ، انقطعت بالموت . و لو كانت حاملا هل ينفق عليها من نصيب الحمل ؟ فيه قولان ، و تمسك كل واحد منهما برواية .

قال المفيد في المقنعة ( التمهيد خ ) و ابن ابي عقيل : لا نفقة لها ، تمسكا بأن الحمل لا مال له ، فيكف ينفق عليها من نصيبه .

قلت : و هذا مشكل ( اشكل خ ) مع تسليم وجوب عزل نصيبه . و بما ذكره المفيد رواية عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، أنه





/ 675