* كتاب الشفعة * تعريف الشفعة ، وثبوتها في الارضين والمساكن
كتاب الشفعة الشعفة ( و هي خ ) استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع . و النظر فيه يستدعي أمورا : الاول ما تثبت فيه : و تثبت في الارضين و المساكن إجماعا . " قال دام ظله " : الاول ما تثبت فيه ، إلى آخره .أقول : المبيع على ضربين ، ما يتصور فيه الشفعة ، و ما لا شفعة فيه ، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية . و الاول على قسمين ، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه ، و قسم مختلف فيه .فالأَول الارضون ( الارضين خ ) و المساكن كالعراص ( العوار ) و البساتين و ما سواها هو الثاني .قال علم الهدى و ابن ابي عقيل : تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة و متاع و حيوان و غير ذلك . و استدل المرتضى بإجماع الامامية ، و الاحتراز من المضرة اللازمة للمشترك ( المشتركة خ ) ( للشركة خ ) فيه ، و هو اختيار المفيد ، و الشيخ في الاستبصار ، و أبي