ينفق الواجد على الضالة وحكم رجوعه على المالك - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ينفق الواجد على الضالة وحكم رجوعه على المالك

حكم أخذ غير البعير من سائر الدواب

و كذا حكم الدابة و البقرة ، و يؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في كلا و الماء ، و يملكه الآخذ . و الشاة إن وجدت في الفلاة إخذها الواجد لانها لا تمتنع من صغير السباع و يضمنها . و في رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها و إلا تصدق بثمنها . و ينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال . و هل يرجع على المالك ؟ الاشبه : نعم .

لقول النبي صلى الله عليه و آله ، لما سأل عن الشاة الضالة بالفلاة : هى لك أو لا خيل ، أو للذئب ، قال : و ما احب ان أمسها .

فهذا معنى قوله : ( و أخذه في صورة الجواز مكروه ) هذا إذا وجد في الخراب .

فإذا وجد في العمران ، فلا يجوز الاخذ بحال . و إذا تقرر هذا ، فإذا وجدت الشاة في فلاة ، ففي رواية ابن ابي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : جاءني ( جاء خ ) رجل من أهل المدينة ، يسألني ( فسألني خ ) عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، و يسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها ، و الا باعها و تصدق بثمنها عنه . و عليها فتوى الشيخ و بتعه المتأخر ، و اختاره شيخنا في الشرائع . و قال المفيد : يأخذها و يضمن قيمتها ، و هو اختيار شيخنا في هذا الكتاب . " قال دام ظله " : و هل يرجع ( اي المنفق ) على المالك ؟ الاشبه نعم .

( 1 ) الوسائل باب 13 صدر حديث 5 من كتاب اللقطة .

( 2 ) يعني المصنف رحمه الله .

( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 7 من كتاب اللقطة .

/ 675