أرش الجراح ودية النفس بحكم التركة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أرش الجراح ودية النفس بحكم التركة

حكم تصرفات المريض أو إقراره

لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين

لو أوصى بعتق رقبة يكفيه عتق مطلق الرقبة

و لو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم و لا مال له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، و لو رتبهم أعتق الاول فالأَول حتى يستوفى الثلث ، و بطل ما زاد .

( السادسة ) إذ أوصى بعتق رقبة أجرأه الذكر و الانثى و الصغير و الكبير ، و لو قال : مؤمنة لزم .

فإن لم يجد : أعتق من لا يعرف بنصب ، و لو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت مخلافة أجزأت .

( السابعة ) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع ، و إن وجد بأقله أعتقها و دفع إليها الفاضل .

( الثامنة ) تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث . و إن كانت منجزة و كان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث . و أما الاقرار للاجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث . و إلا فهو من الاصل ، و للوارث من الثلث على التقديرين . و منهم من سوى بين القسمين .

( التاسعة ) أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون و الوصايا كسائر أموال الميت . " قال دام ظله " : الثامنة تصرفات المريض ان كانت مشروطة ، إلى آخره .

أقول : تصرفات المريض إما معجلة ، و إما مؤجلة ، فالأَولى تسمى بالمنجزة من نجز الحاجة إذا قضاها عاجلا ، و يقال : ناجزا بناجز أي يدا بيد ، و هي التصرفات التي يعجلها ، مثل البيع و الهبة و غير ذلك مما لو يؤجلها .

فإذا تقرر هذا ، هل هي من الثلث أو من الاصل ؟ حكى الشيخ في الخلاف





/ 675